الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص297
الإصابة فجاز إقرارهما على النكاح ، والمرتدتان يمنعان من الإصابة فلم يجز إقرارهما على النكاح .
أحدهما : يغلب فيه ردة الزوج ، لأنه أقوى المتناكحين حالاً ، فعلى هذا يكون عليه نصف المهر كما لو تفرد بالردة .
والوجه الثاني : أنه يغلب فيه ردة الزوجة ، لأن المهر حق لها فكان أولى الأمرين أن يغلب فيه ردتها ، فعلى هذا لا مهر لها كما لو تفردت بالردة ، وخرج بعض أصحابنا فيه وجهاً ثالثاً : أن لها ربع المهر لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه ، لأنه في مقابلة ردة الزوج ، وإن كان ارتدادهما بعد الدخول فالمهر قد استقر بالإصابة ولها أربعة أحوال :
أحدها : أن يعودا جميعاً إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فيكونا على النكاح .
والثاني : أن لا يعودا معاً حتى تنقضي العدة ، فالنكاح باطل .
والثالث : أن يعود الزوج إلى الإسلام دونها فلا نكاح .
والرابع : أن تعود الزوجة دونه فلا نكاح .
مثاله : أن يكون قد أصابها بعد قرء من ردتها ، فعليها أن تعتد من وقت الإصابة ثلاثة أقراء منها قرءان من عدتي الردة والإصابة ، وقرء مختص بعد الإصابة وإسلامها الذي يجتمعان به على النكاح أن يكون في عدة الردة دون عدة الإصابة ، فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام في الباقي من عدة الردة كانا على النكاح ، فأما المهر فالذي وجب بالإصابة فقد قال الشافعي ما يدل على سقوطه بالإسلام ، وقال في المعتدة من طلاق رجعي إذا أصابها الزوج في العدة فوجب عليه المهر ثم راجعها بعد الإصابة . أن المهر لا يسقط بالرجعة ورجعة المطلقة كإسلام المرتدة ، فاختلف أصحابنا لاختلاف جوابه على طريقين :
أحدهما : نقل جواب كل واحد من المسألتين إلى الأخرى ، وتخريجها على قولين :
أحدهما : سقوط مهرها بعود المرتدة إلى الإسلام ، ورجعة المطلقة على ما نص عليه في المرتدة .
والقول الثاني : أن مهرها ثابت لا يسقط بإسلام المرتدة ولا برجعة المطلقة على ما نص عليه في المطلقة .