الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص294
قال الشافعي رحمه الله : ‘ واحتججت على من يبطل الأواخر بقول النبي ( ص ) لابن الديلمي وعنده أختان ‘ اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى ‘ وبما قال لنوفل بن معاوية وتخييره غيلان فلو كان الأواخر حراماً ما خيره رسول الله ( ص ) وقلت له أحسن حالةٍ أن يعقدوه بشهادة أهل الأوثان قلت ويروى أنهم كانوا ينكحون في العدة وبغير شهودٍ قال أجل قلت وهذا كله فاسدٌ في الإسلام قال أجل قلت فلما لم يسأل النبي ( ص ) عن العقد كان عفواً لفوته كما حكم الله ورسوله ( ص ) ؟ بعفو الربا إذا فات بقبضه ورد ما بقي لأن الإسلام أدركه كما رد ما جاوز أربعاً لأن الإسلام أدركهن معه والعقد كلها لو ابتدأت في الإسلام فاسدةً فكيف نظرت إلى فسادها مرةً ولم تنظر أخرى فرجع بعض أصحابهم وقال محمد بن الحسن : ما علمت أحداً احتج بأحسن مما احتججت به ولقد خالفت أصحابي فيه منذ زمانٍ وما ينبغي أن يدخل على حديث النبي ( ص ) القياس ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال : قد مضى وذكرنا أن المشرك إذا أسلم مع أكثر من أربع زوجات فهو مخير بين إمساك الأوائل والأواخر بخلاف ما قاله أبو حنيفة من إمساك الأوائل دون الأواخر احتجاجاً بما مضى ، فحكى الشافعي مناظرته لمحمد بن الحسن على ذلك فرجع إلى قول الشافعي ، وعدل عن قول صاحبيه أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، واحتجاجه في ذلك ما قدمناه فلم يحتج إلى إعادته – وبالله التوفيق – .