الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص290
والثاني : أن يكون قد سمى فيه مهر حرام فلها نصف مهر المثل .
والثالث : أن لا يسمى فيه مهر فلها منعه كالطلاق في هذه الأحوال ، وإن تقدم إسلام الزوجة فقد بطل النكاح لما ذكرنا ولا مهر لها ، لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولم يقدر الزوج على تلافيه فسقط مهرها .
فإن قيل يقدر على تلافيه بإسلامه معها كان الجواب ما مضى وخالف وجوب النفقة لها إذا تقدم إسلامها بعد دخول لأنه منع يقدر الزوج على تلافيه ، وإن أسلما معاً فهما على النكاح ، لأن الفرقة تقع باختلاف الدينين ولم يختلف ديناهما إذا اجتمعا على الإسلام معاً ، لأنهما كانا في الشرك على دين واحد فصار في الإسلام على دين واحد ، فلذلك كان النكاح بينهما ثابتاً .
قال الماوردي : وصورتها أن يسلم أحد الزوجين المشركين قبل الدخول ويسلم الآخر بعده ويشكل عليهما أيهما تقدم بالإسلام ، فالنكاح قد بطل لاستواء بطلانه إن تقدم إسلام الزوج أو تقدم إسلام الزوجة ولم يكن للإشكال تأثير ، فأما المهر فله حالتان :
إحداهما : أن تكون الزوجة قد قبضته في الشرك .
والثاني : لم تقبضه ، فإن لم تكن قبضته فلا مطالبة لها بشيء منه ، لأنها تشك في استحقاقه ، لأنه إن أسلم قبلها استحقت نصفه ، وإن أسلمت قبله لم تستحق شيئاً منه ، ومن شك في استحقاق ما لم يكن له المطالبة به كمن كان له دين فشك في قبضه وإن كانت الزوجة قد قبضت منه جميع المهر فله الرجوع عليها بنصفه ، لأنه بوقوع الفرقة قبل الدخول يستحقه بيقين فما الآخر فلا رجوع له به ، لأنه شاك في استحقاقه لجواز أن يكون قد أسلم قبلها فلا يستحقه أو أسلمت قبله فيستحقه – والله أعلم – .
قال الماوردي : وصورتها أن يسلم أحد الزوجين قبل صاحبه ولا دخول بينهما ثم يختلفان أيهما تقدم إسلامه فيقول الزوج أنت قد تقدمت بالإسلام فلا مهر لك ، وتقول الزوجة بل أنت تقدمت بالإسلام فلي نصف المهر فالقول قول الزوجة مع يمينها أن الزوج تقدم بالإسلام عليها ولها نصف المهر ، وإنما كان كذلك ، لأن الأصل في المهر استحقاقه بالعقد فلم يقبل دعوى الزوج في إسقاطه كمن عليه دين فادعى دفعه لم يقبل منه اعتباراً بالأصل في ثبوته وعدولاً عن دعوى إسقاطه .