الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص272
قال الماوردي : وصورتها أن يتزوج الحر في الشرك بأربع إماء وحرة خامسة ثم يسلم الزوج ، ويعتق الإماء في الشرك ، ثم يسلمن في عددهن فتكون نكاحهن نكاح حرائر ، وله أن يقيم على الأربع كلهن ؛ لأن الاعتبار بحالهن عند إسلامه وإسلامهن وما اجتمعا إلا وهن حرائر فلذلك صار نكاحهن نكاح حرائر ، وإذا كان كذلك كان بالخيار عند إسلام المعتقات بين ثلاثة أمور :
أحدها : أن يختار الأربع فيصح اختيارهن ، وينفسخ به نكاح الحرة الخامسة إن أسلمت في العدة ، وإن لم تسلم انفسخ نكاحها بإسلام الزوج .
والثاني : أن يوقف نكاح الأربع انتظاراً لإسلام الحرة الخامسة ، فإن أسلمت في العدة اختار من الخمس أربعاً ، وفسخ نكاح الخامسة من أيتهن شاء ، وإن لم تسلم الحرة ثبت نكاح الأربع المعتقات .
والثالث : أن يختار من الأربع ثلاثاً ويوقف الرابعة على إسلام الحرة ، فإن لم تسلم ثبت نكاح الرابعة ، وإن أسلمت كان مخيراً في اختيار أيتهما شاء وفارق الأخرى .
قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك ست زوجات منهن : أمتان وثنيتان وحرتان وثنيتان وحرتان كتابيتان ، ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوثنيتان والحرتان الوثنيتان ، وبقي الكتابيتان على دينهما ، فله أن يختار من الست اثنتين ، لأن العبد لا يستبيح أكثر منهما ، وهو في الزيادة عليهما كالحر في الزيادة على الأربع إلا أن الشافعي قال : ولم يختزن فراقه أمسك اثنتين ، أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار ؛ لأن الأمة إذا أعتقت تحت عبد