الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص269
أحدهما : أن يسلم بعضهن معه وبعضهن بعده ولكن يدخل جوابهما في جملة الأقسام الأربعة فلم نذكرها اكتفاء بما ذكرنا .
فأما القسم الأول : وهو أن يسلم ، ويسلم معه الإماء الأربع فيعتبر حاله وقت الإسلام فإن كان موسراً بوجود الطول انفسخ نكاحهن بالإسلام واستأنفن عدد الفسخ وإن كان معسراً لا يجد الطول ، كان له أن يختار منهن واحدة لا يزيد عليها لأن الحر لما لم يجز له أن ينكح أكثر من أمة واحدة لم يكن له أن يختار أكثر من أمة واحدة ، وانفسخ نكاح الثلاث الباقيات من وقت اختياره للواحدة لا من وقت إسلامه .
أحدها : أن يكون الزوج عند إسلام جميعهن موسراً واجداً للطول .
والثاني : أن يكون عند إسلام جميعهن معسراً عادماً للطول .
والثالث : أن يكون عند إسلام بعضهن موسراً وعند إسلام بعضهن معسراً ، فإن كان موسراً عند إسلام جميعهن بطل نكاحهن كلهن ، وانفسخ نكاح كل واحدة منهن من وقت إسلامها ؛ لأنه وقت اجتماع الإسلامين فتستأنف منه عدة الفسخ ، وإن كان معسراً عند إسلام جميعهن ، فله أن يختار منهن واحدة سواء تقدم إسلامها عليهن أو تأخر إسلامها عنهن ، فإذا اختار منهن واحدة انفسخ نكاح الثلاث البواقي من وقت اختياره للواحدة فاستأنفن منه عدد الفسخ وإن كان عند إسلام بعضهن موسراً وعند إسلام بعضهن معسراً بطل نكاح التي أسلمت في يساره ولم يبطل نكاح التي أسلمت في إعساره ؛ لأن التي أسلمت في يساره لا يجوز أن يستأنف نكاحها فلم يكن له أن يختارها فبطل نكاحها بإسلامها ، والتي أسلمت في إعساره يجوز أن تستأنف نكاحها فجاز أن يختارها فعلى هذا لو أسلمت الأولى والثانية وهو موسر ، وأسلمت الثالثة والرابعة وهو معسر بطل نكاح الأول والثانية ولم يبطل نكاح الثالثة والرابعة ، وكان له أن يختار إحداهما فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى باختياره ، ولو أسلمت الأولى والثانية وهو معسر وأسلمت الثالثة والرابعة وهو موسر بطل نكاح الثالثة والرابعة بإسلامها ، وكان نكاح الأولى والثانية موقوفاً على اختياره ، فإذا اختار إحداهما انفسخ حينئذ نكاح الأخرى فلو أسلمت الأولى وهو موسر ثم أسلمت الثانية وهو معسر ، ثم أسلمت الثالثة وهو موسر ثم أسلمت الرابعة وهو معسر بطل نكاح الأولى والثالثة بإسلامهما ، وكان نكاح الثانية والرابعة موقوفاً على اختيار إحداهما ، فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى من وقته .