الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص263
والظهار لصحة النكاح ، ووقوعه فيه ، وإن لم يجتمعا على إسلام في العدة حتى انقضت لم يصح الطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار ؛ لتقدم الفرقة عليه بالإسلام المتقدم والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك أماً وبنتها ثم أسلم وأسلمتا معه فلا يخلو حاله معهما من أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون قد دخل بهما .
والثاني : أن لا يكون قد دخل بهما
والثالث : أن يكون قد دخل بالأم دون البنت .
والرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون قد دخل بهما فقد حرمتا عليه جميعاً ، لأن دخوله بالأم يحرم البنت لو كان بشبهة فيكف نكاح ؟ ودخوله بالبنت يحرم الأم لو كان بشبهة فكيف بنكاح ؟ فإن قيل : فإذا كان نكاح الشرك معفو عنه فهلا كان الوطء في الشرك معفو عنه .
قيل : لأن الوطء يحدث من تحريم المصاهرة وما يجرى مجرى تحريم النسب لثبوت التحريم فيهما على الأبد ، وليس يعفي عن تحريم النسب ، فكذلك لا يعفى عن تحريم المصاهرة ، وخالف العقد الذي تتخلف أحواله وينقطع زمانه .
أحدهما : أنه يتمسك بنكاح البنت ويقيم عليها ويحرم الأم نص عليه في كتاب ‘ أحكام القرآن ‘ وفيما نقله المزني عنه ؛ لأنه العفو عن مناكح الشرك تمنع من التزام أحكامها وتصير بالإسلام بمثابة المبتدئ لما شاء منهما ، وإذا كان مخيراً بين الأوائل والأواخر ، فكذلك يكون مخيراً بين الأم والبنت فعلى هذا إن اختار البنت حرمت عليه الأم حينئذ تحريم تأبيد ، وإن اختار الأم حرمت البنت باختيار الأم تحريم جمع فإذا دخل بالأم حرمت البنت تحريم تأبيد .