الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص254
ومنها جواز كلام المرأة وإن اعتدت ، وإن كلامها ليس بعورة .
ومنها جواز نكاح غير الكفء ؛ لأنها في صميم قريش من بني مخزوم ، وأمرها أن تتزوج أسامة وهو مولى إلى غير ذلك من سقوط نفقة المبتوتة ، ووجوب نفقة الرجعية على ما سنذكره والله ولي التوفيق .