الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص253
على خطبتها مع تحريمه عليها وتزويجه فكان إثماً بالخطبة ، والنكاح جائز ، وقال داود : النكاح باطل .
وقال مالك يصح بطلقة استدلالاً ، بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولقول النبي ( ص ) : ‘ من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ‘ وبقوله ( ص ) : ‘ من عمل ما ليس عليه أمرنا فهو رد ‘
والدليل على صحة النكاح هو أن ما تقدم من العقد غير معتبر فيه فلم يؤثر في فساده ؛ ولأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود عليه لم يمنع من الصحة كالنهي عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو أن يبيع حاضر لباد ، فأما الاستدلال بالخبرين فيقتضي رد ما توجه النهي إليه ، وهو الخطبة دون العقد .
ومنها جواز ذكر ما في الإنسان عند السؤال عنه ؛ لأن النبي ( ص ) قال في معاوية : ‘ إنه صعلوك لا مال له ‘ والتصعلك التمحل والاضطرار في الفقر قال الشاعر :
وقال في أبي جهم : ‘ لا يضع عصاه عن عاتقه ‘ وفيه ثلاث تأويلات :
أحدها : أنه أراد به كثرة ضربه لأهله .
والثاني : أنه أراد به كثرة أسفاره يقال لمن سافر : قد أخذ عصاه ، ولمن أقام قد ألقى عصاه قال الشاعر .
والثالث : أنه أراد به كثرة تزويجه لتنقله من زوجة إلى أخرى ، كتنقل المسافر بالعصى من مدينة إلى أخرى ، ومن دلائل الخبر أيضاً جواز الابتداء بالمشورة من غير استشارة ، فإن النبي ( ص ) أشار بأسامة من غير أن تسأله عنه .
ومنها أن طلاق الثلاث مباح ؛ لأن النبي ( ص ) : ما أنكره في فاطمة حين أخبرته ومنها جواز خروج المعتدة في زمان عدتها لحاجة ؛ لأنها خرجت إليه فأخبرته بطلاقها فقال لها : ‘ إذا حللت فآذنيني ‘ .