الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص250
مواعدته لها بالسر الذي هو الجماع أن يقول لها أنا كثير الجماع قوي الإنعاظ فحرم الله تعالى ذلك لفحشه ، وأنه ربما أثار الشهوة فلم يؤمن معه مواقعة الحرام وقد روى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( ص ) أنه نهى عن الشياع يعني المفاخرة بالجماع .
فصل
فلو أن رجلاً صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد انقضاء العدة ، كان النكاح جائزاً ، وإن لم يصرح بالخطبة .
وقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ، ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ ؛ لأن ما قدمناه قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سوأته أو تجرده عن ثيابه لا يمنع من صحة العقد ، وإن أثم به كذلك التصريح بالخطبة والله أعلم بالصواب .