الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص237
وأما قياسهم على نكاح الحرة فالمعنى في الحرة . أنه لما جاز نكاحها على حرة جاز نكاحها على وجود الطول ، ولما لم يجز نكاح الأمة على الحرة لم يجز نكاحها مع وجود الطول ، وكذلك الجواب عن قياسهم على نكاح الكتابية والكافرة أنه يجوز نكاحها وإن كانت تحته مسلمة ولا يجوز نكاح الأمة إذا كان تحته حرة .
وأما استدلالهم بأن القدرة على مهر الأخت لا يمنع من نكاح أختها ، فكذلك القدرة على مهر الحرة لا يمنع من نكاح الأمة فخطأ ؛ لأن المحرم في الأختين هو الجمع بينهما في العقد وهذا الجمع غير موجود في القدرة على المهر كما لا يمنع القدرة على مهور أربع من العقد على خامسةٍ ويمنع وجود الأربع تحته أن يعقد على خامسة ، وليس كذلك الأمة ؛ لأنهاحرمت للقدرة على حرة ، ولأنه يحرم الجمع بينهما وبين حرة ، ألا ترى أنه لو نكح حرة بعد أمة جاز ، وقد جمع بين حرة وأمة ، وإذا كان تحرمها للقدرة على حرة كان بوجود مهر الحرة قادراً على حرة فافترقا .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ‘ حكاه أبو سعيد المكي عن الرازي ؛ ولأن من منعه عوض المبدل من الانتقال إلى البدل كان وجود المبدل أولى أن يمنعه من الانتقال إلى البدل كالمكفر .
وأما استدلاله ففاسد بمن لم تقنعه أربع زوجات بقوة شبقه ، وإنه ربما اجتمع حيضهن معاً ؛ ولا يدل ذلك على جواز نكاح الخامسة على أن الحرة الواحدة قد تقنع ذا الشبق الشديد بأن يستمتع في أيام حيضتها بما دون الفرج منها .