پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص232

أحدهما : القتل كالمسلمة إذا ارتدت .

والقول الثاني : أن تبلغ مأمنها من دار الحرب ثم تصير حرباً ، وإن رجعت إلى الدين الذي أمرت به فهي على حقن دمها ، وفي أمان ذمتها ثم ينظر في الدين الذي رجعت إليه فإن كان ديناً يجوز نكاح أهله كالإسلام أو اليهودية أو النصرانية فالنكاح معتبراً بما قدمناه وإن لم يكن قد دخل بها فقد بطل ، وإن كان قد دخل بها ، فإن كان الرجوع إلى الدين المأمورة به بعد انقضاء العدة فقد بطل أيضاً ، وإن كان قبل انقضاء العدة فهما على النكاح ، وإن كانت قد رجعت إلى دين يقر أهله عليه ولا يجوز نكاح أهله كالمجوسية والصابئة والسامرة فالنكاح باطل ، وإن كانت مقرة على هذا الدين ما لم تنتقل عنه قبل انقضاء العدة إلى دين يجوز نكاح أهله فتكون ممن قد ارتفع عنها حكم الردة ولم يرتفع عنها وقوف النكاح .

فصل : والقسم الثالث

: أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يقر أهله عليه ، ولا يجوز نكاحهم كأنها ارتدت من يهودية إلى مجوسية ففي إقرارها عليه قولان :

أحدهما : تقر عليه ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة .

والثاني : لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان :

أحدهما : الإسلام لا غير .

والثاني : الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه ، فأما النكاح فإن كانت ردتها قبل الدخول بطل وإن كانت بعده فسواء أقرت عليه أو لم تقر هو موقوف على انقضاء العدة ؛ لأنه لما لم يجز أن تستأنف نكاح من لم تزل مجوسية لم يجز استدامة نكاح من أقرت على الانتقال إلى المجوسية وإذا كانت كذلك روعي حالها ، فإن انتقلت قبل انقضاء عدتها إلى دين يحل نكاح أهله صح وإلا بطل .

فصل : والقسم الرابع

: أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله كأنها كانت يهودية فتنصرت ، أو نصرانية فتهودت ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه قولان :

أحدهما : تقر فعلى هذا يكون النكاح بحاله ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .

والقول الثاني : لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان :

أحدهما : الإسلام لا غير .

والثاني : الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه فعلى هذا إن لم يكن قد دخل بها فالنكاح قد بطل ، وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة ، فإن رجعت عنه إلى ما أمرت به قبل انقضائها صح النكاح وإلا بطل والله أعلم .