الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص213
بعبارة أخرى ؛ لأن زوجة الرجل وبنت امرأته من غيرها هي المرأة وزوجة ابنها وقال آخرون : بل نقل المزني صحيح ، وهذا المسألة غير الأولى ؛ لأن الأولى أن يجمع بين بنت زيد وامرأة زيد ، وهذه المسألة أن يجمع بين امرأة زيد وبنت امرأة له أخرى من غيره ، وهذا لدينا يجوز لعدم التناسب بينهما .
فصل
لا بأس أن يتزوج الرجل بالمرأة ويتزوج ابنة بابنتها ، أو يتزوج الأب امرأة ويتزوج الابن بأمها ، وهو قول الجماعة ، ومنع طاوس إذا تزوج الأب بامرأة أن يتزوج الابن بابنتها إذا ولدت بعد وطء الأب لأمها ، فإن كانت قد ولدت قبل وطئه لم يمنع وحكي نحوه عن مجاهد ، وهذا خطأ ، لأن تحريم الربيبة على الأب يساوى حكمه في ولادتها قبل وطئه وبعده فاقتضى أن يتساوى حكم إباحتها للابن في ولادتها قبل وطء الأب وبعده ، وقد حرص عمر رضي الله عنه في الغلام الذي زنا ببنت امرأة أبيه فجلده ، وأن يجمع بينهما ، فأبى الغلام فدل على جوازه من غير أن يعتبر فيه حال الولادة والله أعلم .