پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص200

والثانية : تحريم الجمع بين المرأة وخالتها .

وسنذكر السنة الواردة فصار المحرمات بعقد النكاح في القرآن والسنة سبعاً كما كان المحرمات بالأنساب سبعاً ، وكما صار المحرمات بالرضاع سبعاً ، وهؤلاء السبع المحرمات بعقد النكاح ينقسم حكمهن في التحريم ثلاثة أقسام :

قسم حرمن بالعقد تحريم تأبيد .

وقسم حرمن بالعقد تحريم جمع .

وقسم حرمن بالعقد تحريم جمع وبالدخول تحريم تأبيد .

فأما المحرمات بالعقد تحريم تأبيد فهن ثلاث :

إحداهن : أم الزوجة هي حرام عليه بالعقد على البنت سواء دخل بالبنت أم لا أقام معها أو فارقها قد صارت أمها حراماً عليه أبداً وكذلك أم الأم ومن علا من جداتها حرمن عليه على التأبيد وهل يحرمن بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهين ، فإن وطئ واحدة منهن بعقد حد وإن كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين .

والثانية : زوجة الأب محرمة على الابن بعقد الأب عليها تحريم تأبيد سواء دخل الأب بها أم لا وكذلك زوجة الجد ومن علا من الأجداد محرمة عليه تحريم تأبيد ، وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على ما ذكرنا من الوجهين ، فإن وطئ واحدة منهن بعقد حد وإن كان بملك يمين فعلى قولين .

روى عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن عازب عن أبيه قل مر بي خالي ومعه لواء فقلت : يا خالي أين تذهب فقال بعثني رسول الله ( ص ) إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه .

والثالثة : زوجة الابن محرمة على الأب لعقد الابن عليها تحريم تأبيد سواء دخل بها الابن أم لا ، وهي الحليلة واختلف في تسميها الحليلة على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها سميت حليلة لأنها تحل للزوج .

والثاني : لأنها تحل في المكان الذي يحل به الزوج .

والثالث : لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه .

وإذا حرمت حليلة الابن فكذلك حليلة ابن الابن وإن سفل تحرم على الأب وإن علا وهل تحرم بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهين فإن وطئ واحدة منهن بعقد حد وإن كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين .

فإن كان الابن قد وطئها بملك اليمين والأب قد وطئها بالزوجية حد قولاً واحداً وأما