پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص198

وهل حرمن بالاسم أو بمعناه ، على وجهين فإن وطئ إحداهن بعقد نكاح حدّ ، وإن كان بملك يمين فعلى القولين .

والخامس من المحرمات : الخالات وهن أخوات الأم وسواء كن لأب وأم أو لأب أو لأم وكلهن محرمات بالاسم خالات الأب والأم ثم خالات الأجداد والجدات كلهن محرمات كالخالات وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين فإن وطئ إحداهن بعقد نكاح حدّ ، وإن كان بملك يمين فعلى القولين :

والسادس من المحرمات : بنات الإخوة وسواء كان الأخوة لأب وأم أو لأب أو لأم وكلهن محرمات بالاسم ثم بنات بني الأخوة وبنات بنات الأخوة وإن سفلن كلهن محرمات كبنات الإخوة ، وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين ، فإن وطئ واحدة منهن بعقد نكاح حدّ ، وإن كان بملك يمين فعلى القولين :

والسابع من المحرمات : بنات الأخوات سواء كانت الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم وكلهن محرمات بالاسم وكذلك بنات بني الأخوات وإن سفلن كلهن محرمات كبنات الأخوات وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين ، والولد يلحق في هذه المواضع ، إذا كان الواطئ بملك يمين .

مسألة

قال الشافعي : ‘ وما حرم من النسب حرم من الرضاع ‘ .

قال الماوردي : وأما المحرمات بالرضاع فذكر الله تعالى اثنتين الأمهات والأخوات بقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ ) فاحتمل أن يكون التحريم بالرضاع مقصوراً عليهما كما قال داود وقوفاً على النص واحتمل أن يكون متعدياً عنهما إلى غيرهما كذوات الأنساب ، ولما روت عائشة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ‘

وروى غيرها عنه ( ص ) لأنه قال : ‘ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ‘ وجب إجراء الرضاع في التحريم على حكم النسب فيحرم بالرضاع سبع كما يحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .

وبيان ذلك أن المرأة إذا أرضعت ولداً بلبن من زوج فالولد المرضع ابن لها وللزوج لأن اللبن حادث عنها بسبب ينتسب إلى الزوج فاقتضى أن يكون المرضع ابناً لها كالمولود منهما ، وإذا كان كذلك كانت المرضعة أماً له وكان أمهاتها جداته من أم وأباؤها أجداده من أم وبناتها أخواتها من أم وأخوتها أخواله من أم وأخواتها خالاته من أم وكان الزوج أبا له وآباؤه