پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص185

أحدهما : أن يكون الأقرب عصبة والأبعد ذا رحم كأبي الأب وأبي أم الأم فيكون أبو الأب أحق بالنفقة والإعفاف من أبي أم الأم لاختصاصه بسببي القربى والتعصيب .

والضرب الثاني : أن يكونا لأقرب ذا رحم والأبعد عصبة كأبي الأم وأبي أبي الأب فقد قال أبو حامد الإسفراييني : هما سواء لأن الأقرب منهما ناقص الرحم والأبعد منهما زائد بالتعصيب فتقابل السببان فاستويا وهذا الذي قاله عندي غير صحيح بل الأقرب منهما أحق ، وإن كان ذا رحم من الأبعد ، وإن كان ذا تعصيب لأن المعنى في استحقاق النفقة والإعفاف هو الولاية دون التعصيب فلما تساوت الدرج وقوي أحدهما بالتعصيب كان أحق كأخوين أحدهم لأب وأم والآخر لأب .

وإذا اختلف الدرج كان الأقرب أحق وإن قوي الآخر لتعصيب كأخ لأب وابن أخ لأب وأم .

فصل : القول فيمن يجب عليه الإعفاف

وأما الفصل الثاني : فيمن يجب عليه الإعفاف من الأبناء فهم البنون ، ثم البنات ، ثم بنوهما وإن بعدوا فيجب على الابن إذا كان حراً موسراً دون البنت وإن كانت موسرة كما يتحمل الأب نفقة ابنه دون الأم فإن أعسر به الابن تحملته البنت كما لو أعسر الأب تحملتها الأم ، فلو كان للأب ابنان موسران تحملا بينهما نفقته وإعفافه فيحمل كل واحد نصف الإعفاف وفي كيفية تحمله لنصف النفقة وجهان على ما مضى ، فلو كان أحدهما موسراً والآخر معسراً تحمل ذلك الموسر منهما دون المعسر فلو أيسر المعسر وأعسر الموسر تحولت النفقة من المعسر إلى الموسر فإما الإعفاف فإن كان قد عجز من أعسر سقط عمن أيسر إلا ما يستحق بالإعفاف من نفقة الزوجة ، وإن لم يحمله من أعسر وجب أن يلتزمه من أيسر ، فلو كان للأب بنت وابن ابن وهما موسران كان ابن الابن أحق بتحملها من البنت كما يكون الجد أحق بتحمل النفقة من الأم ، فلو كان له ابن بنت وبنت ابن ، ففي أحقهما بتحمل الإعفاف والنفقة ثلاثة أوجه :

أحدها : ابن البنت ؛ لأنه ذكر .

والثاني : بنت الابن لإدلائها بذكر .

والثالث : أنهما سواء ؛ لأن الذكر يدلي بأنثى والأنثى مدلية بذكر فصار في كل واحدة من الجهتين ذكر وأنثى فلو أعف الابن أباه ثم أيسر الأب سقطت عن الابن نفته ونفقة من أعفه بها من زوجة . أو أمة ، ولم يكن للابن أن يرجع على أبيه بالأمة إن كان قد أعفه بها ولا بصداق الحرة إن كان قد زوجه بها ؛ لأنه قد يستحقه بسبب لا يعتبر استدامته كما لا يعتبر استدامة عدم الطول ، وخوف العنت بعد نكاح الأمة .

فصل : القول فيما يكون به الإعفاف

وأما الفصل الثالث فيما يكون به الإعفاف فهو ما خص الفرج من استمتاع بحرة بزوجه بها أو تسري بأمة يملكها إياها والخيار سفيه بين التزويج والتسري إلى الابن دون الأب ، فإن