الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص178
قطع طرف من أطرافها لم يضمنه القاطع ، لأن الباذل له مالك ، ولو بذلته الأمة ضمنه القاطع ، لأن الباذل له غير مالك ، وهذا اختيار ابن سريج .
وأما الفصل الثالث : وهو ثبوت التحريم فالتحريم من وجهين :
أحدهما : تحريمها على الابن .
والثاني : تحريمها على الأب .
فأما تحريمها على الابن فمعتبر بوطء الأب ، فإن كان موجباً للحد لم يحرم به على الابن ، لأن الزنا لا يحرم الحلال ، وإن كان غير موجب للحد حرمت به على الابن لأن الشبهة قد صرفته إلى حكم الوطء الحلال ، وأما تحريمها على الأب إن حكمها معتبر بحال الابن ، وإن كان قد وطئها حرمت على الأب كزوجة الابن إذا وطئها الأب بشبهة حرمت عليهما معاً ، وإن كان بحال الابن فإن وطئها حلت للأب أن يطأها بحق ملكه ، فلو كان الابن قد قبلها أو وطئها دون الفرج ففي تحريمها على الأب قولان .
وأما الفصل الرابع : وهو وجوب قيمتها على الأب فلا يجب سواء حرمها على الابن أو لم يحرمها .
وقال العراقيون : إن حرمها على الابن وجبت قيمتها عليه ، هذا خطأ لأنها غير مستهلكة عليه بالتحريم ، لأنه قد يصل إلى ثمنها بالبيع فلم يلزمه بالتحريم غرم كما لو أرضعت زوجة الرجل أمته بلبنة حرمت عليه ولم يلزمها غرم قيمتها لوصوله إلى ثمنها ، لكن لو كانت بكراً فافتضها الأب لزمه أرش بكارتها ، لأنه قد استهلك عضواً من بدنها فهذا ما يتعلق بأحكام وطئه إذا لم تحبل .
أحدها : لحوق الولد به .
والثاني : كونها أم ولد .
والثالث : وجوب قيمتها .
والرابع : وجوب قيمة الولد .
فأما لحوق الولد به فإن وجب الحد عليه لم يحلق به الولد ، لأن وجوب الحد لارتفاع الشبهة ولحوق الولد يكون مع وجود الشبهة فتنافيا ، وإذا كان كذلك ووجب الحد فصار زانياً ، وولد الزنا لا يلحق الزاني لقول النبي ( ص ) : ‘ الولد للفراش وللعاهر الحجر ‘ ويكون الولد مرفوقاً للابن ، وإن لم يجب الحد على الأب لحق به الولد ، لأن الشبهة في إدراء الحد