الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص161
خالفه في تغليظه بصريح اللفظ دون معناه ، ولأن قوله نعم إقرار ، وبضع المنكوحة لا يملك بالإقرار فهذا حكم عقد النكاح بالبذل والقبول .
إما بالبذل إن كان مبتدئاً أو بالإيجاب إن كان مجيباً ، ومن جهة الزوج منعقد على أحد وجهين : إما بالطلب إن كان مبتدأ ، وبالقبول إن كان مجيباً فصار طلب الزوج في الابتداء قبولاً في الانتهاء ، وقبوله في الانتهاء طلباً في الابتداء ، وصار بذل الولي في الابتداء إيجاباً في الانتهاء وإيجابه في الانتهاء بذلاً في الابتداء ، وإذا كان كذلك لم يخل إيجاب الولي بعد طلب الزوج من ثلاثة أحوال كما ذكرنا في قبول الزوج بعد بذل الولي :
إحداها : أن يقول : الولي قد زوجتكها على هذا الصداق الذي بذلته فينعقد النكاح على الصداق والذي سماه الزوج ، وهو ألف .
والحال الثانية : أن يقول الولي قد زوجتكها ولا يقول على هذا الصداق فيصح العقد ولا يلزم فيه ذلك المسمى من الصداق ، لأن الولي ما صرح بالإجابة إليه ، وعند أبي حنيفة يكون منعقداً على الصداق المبذول وإذا بطل المسمى عندنا كان لها مهر المثل فلو كان الأب ، قال : زوجتكها على صداق ألفين لم يلزم واحد من الصداقين ، وكذلك عند أبي حنيفة ، ويكون لها مهر المثل ، ولو كان الأب قال : قد زوجتكها على صداق خمسمائة لم يلزم واحد من الصداقين عندنا .
وقال أبو حنيفة : يلزم أقلهما ويصير الأب مبرئاً له من الزيادة .
والحال الثالثة : أن يقول الولي بعد طلب الزوج : قد فعلت ، أو يقول : قد أجبتك ولا يقول : قد زوجتكها ، فلا ينعقد النكاح عندنا قولاً واحداً بخلاف ما ذكرنا من القولين في قبول الزوج .
والفرق بينهما : أن الولي هو المملك لبضع المنكوحة والزوج هو المتملك فكان اعتبار