الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص140
قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يملك العبد ولاية النكاح على أحد من مناسبيه لنقصه بالرق . فإنه لا يملك ولاية نفسه فكان أولى أن لا يملك الولاية على غيره ، وكذلك المدبر ، والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق وإن قل ؛ لأن أحكام الرق عليهم جارية وتنتقل الولاية عنه إلى من هو أبعد منهم نسباً من الأحرار ، وهل يجوز أن يكون العبد ومن ذكرنا وكيلاً نائباً في عقد النكاح أم لا ؟ وعلى ثلاثة أوجه :
أحدها : يجوز أن يكون وكيلاً نائباً على الولي في البذل ومن الزوج في القبول ، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة .
والوجه الثاني : لا يجوز أن ينوب فيه عن الولي البذل ولا عن الزوج في القبول ، وقد مضى تعليل هذين الوجهين .
والوجه الثالث : أنه لا يجوز أن ينوب فيه عن الولي في البذل ، ويجوز أن ينوب فيه عن الزوج في القبول ؛ لأن النيابة من قبل الزوجة ولاية ومن قبل الزوج وكالة ، والعبد لا يجوز أن يكون ولياً ويجوز أن يكون وكيلاً فأما قول الشافعي : ‘ ولو اجتمعا على تزوجها لم يجز ‘ فيعني أن السيد والعبد لو اجتمعا على تزويج الأمة التي اشتراها العبد قبل قضاء دينه لم يجز وليس لاجتماع العبد مع سيده قوة يستحق بها السيد تزويج الأمة ما لا يستحقه بانفراده .
قال الماوردي : وصورتها في امرأة تزوجت رجلاً على أنه حر فكان عبداً فإن نكاح بغير إذن سيده فالنكاح باطل ، وإن نكح بإذن سيده نظر في الشرط ، فإن لم يقترن بالعقد وتقدم عليه أو تأخر عنه فالنكاح جائز ، وإن اقترن بالعقد ففي بطلان النكاح قولان : وهكذا لو تزوجت على أنه ذو نسب شريف كهاشمي ، أو قرشي فكان غير ذي نسب أعجمياً أو نبطياً وكان الشرط متقارباً للعقد ففي النكاح قولان وهكذا لو تزوجه على أنه شاب فكان شيخاً أو