الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص136
الساكن المأمون العدوى ، ولا يزوجها مجذوماً ، ولا أبرص ؛ لأن النفس تعافهما وربما حدث منهما عدوى إليها وإلى الولد فقد روى عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ فروا من المجذوم فراركم من الأسد ‘ .
ولا يزوجها خصياً ولا مجبوباً لنقصهما بالخصا ، والجب عن كمال الاستمتاع .
أحدهما : يجوز ، لأنه عن إذن كالثيب .
والثاني : لا يجوز ؛ لأن استئذانها يجب وأشبهت الصغيرة .
أحدهما : أن يختلف عيبهما أن يكون الزوج مجذوماً وهي برصاء . أو مجنوناً وهي رتقاء فلم يجز .
والضرب الثاني : أن يتماثل عيبهما فيكونا مجنونين أو أبرصين ، فعلى وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز لتكافئهما .
والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز ؛ لأن الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، وقد يؤمن المجنون على نفسه ولا يؤمن على غيره .
أحدهما : أن يزوجها بهم عالماً بعيوبهم فالنكاح باطل ، لأنه أقدم على عقد هو ممنوع منه .
والضرب الثاني : أن يكون غير عالم بعيوبهم ونقصهم ففي العقد قولان :
أحدهما : باطل لما ذكرنا .
والثاني : جائز ويستحق فيه خيار الفسخ ، لأن شراء الوكيل ما يراه معيباً بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ ، فعلى هذا يجب على الأب فسخ العقد في الحال أو يكون موقوفاً على خيارها إذا بلغت ، فيه وجهان :
أحدهما : يجب عليه أن يفسخ ليستدرك بالفسخ ما كان ممنوعاً منه في وقت العقد .
والوجه الثاني : أن يكون الفسخ موقوفاً على خيارها إذا بلغت فيه ؛ لأن لها في العقد حقاً فلم يكن للأب تفويته عليها بفسخه .