الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص133
أحدهما : أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك .
والثاني : أنه مندوب إلى طلب الزيادة في كسبها لا إلى إسقاطه ، وهذا يسقط نفقتها ومهرها إن لم يدخل بها فأما إن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه ؛ لأنه لو خالع عن أجنبية عاقلة بمال نفسه وهي غير عالمة ولا مريدة صح خلعه فعن بنته المجنونة أولى .
أحدهما : أن يكون من غير الصداق فلا يجوز للأب أن يبرئ منه .
والثاني : صداقاً فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون قد دخل لها فلا يجوز للأب أن يبرئ منه ؛ لأنه كسائر أموالها .
والضرب الثاني : أن لا يكون قد دخل بها فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون على الزوجية لم يطلق فلا يجوز للأب أن يبرئ منه .
والثاني : أن يكون قد طلقت ففي جواز إبراء الأب منه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الذي بيده عقدة النكاح :
أحدهما : – وهو قوله في القديم ، وبه قال مالك أن الأب ، فعلى هذا يجوز للأب والجد دون غيرهما من الأولياء أن يبرأ من صداقها .
والقول الثاني : – قاله في الجديد ، وبه قال أبو حنيفة : أنه الزوج ، فعلى هذا لا يجوز للأب والجد أن يبرئا منه كما لا يجوز لغيرهما من الأولياء أن يبرئا شيء من صداقها كما لم يجز لا أن يبرأ من غير الصداق من سائر أموالها ، فأما الخلع فعلى ظاهر قوله أنه لا يجوز ، وكان بعض أصحابنا يخرج من هذا القول وجهاً آخر أنه يجوز للأب أن يخالع عنها بصداقها ؛ لأنه لما جاز الإبراء منه على غير بدل كان جوازه على بدل أولى وهذا جمع فاسد .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : إن الإبراء مجوز بعد الطلاق وفي الخلع يكون مبرأ منه قبل الطلاق .
والثاني : إن في الإبراء ترغيباً للأزواج فيها وفي الخلع تزهيداً فيها فاختلف المعنى فيهما فافترقا والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا هربت بالجنون من زوجها ومنعته من نفسها صارت ناشزاً وسقطت نفقتها ؛ لأن النفقة عوض في مقابلة تمكين ، فإذا لم يوجد التمكين الذي هو معوض بطل ما في مقابلته من النفقة التي عوض كالسلعة إذا بلغت في يد البائع بطل ما في مقابلتها من الثمن فإن قيل