الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص128
فلو عقد الوكيل على امرأة غير الموكل عليها ، أو لم يعين ثم اختلفا ، فقال الوكيل : قبلت العقد عليها لنفسي وقال الموكل : بل قبلته لي فالقول قول الوكيل ، لأن له أن يفعل ذلك .
وحكي هذا عن الشافعي في القديم ، ومذهبه في الجديد أصح ؛ لأنه ليس ظهور الدخول والخروج شرطاً في صحة العقد فلم يكن شرطاً في صحة الاعتراف ، وإذا صح النكاح بهذا التصادق عليه فأيهما مات ورثه صاحبه ولكن لو قال الرجل هذه زوجتي ولم يكن منها تصديق ولا تكذيب فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها نص عليه الشافعي في ‘ الأم ‘ لا أنه اعترف لها بما لم يعترف له بمثله فورثه ولم يرثها وعلى هذا لو قالت المرأة : هذا زوجي ولم يكن منه تصديق ولا تكذيب ورثها إن ماتت ولم ترثه إن مات للمعنى الذي ذكرنا نص عليه في الإملاء ، قال فيه ولو تزوج رجل امرأة من وليها ثم مات عنها ، فقال وارثه زوجك وليك بغير إذنك فنكاحك باطل ولا ميراث لك ، وقالت : بل زوجني بإذني فلي الميراث فالقول قولها مع يمينها لأن إذنها لا يعلم إلا منها والله أعلم .
قال الماوردي : إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها كابن عم أو مولى معتق لم يجز أن يتزوجها بنفسه وولايته حتى يزوجه الحاكم بها .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : يجوز أن يتزوجها من نفسه بعد إذنها له .
وقال أحمد بن حنبل : يأذن لأجنبي حتى يزوجه بها واستدل من أجازه بقول الله تعالى : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُل الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونهُنَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) ( النساء : 127 ) قالت عائشة : نزلت هذه الآية في شأن يتيمة في حجر وليها رغب في مالها وجمالها لمي سقط لها في صداقها مهراً أن تنكحوا أو تقسطوا لهن في صداقهن فدل على أن للولي أن يتزوجها ولم يقسط في صداقها ، ويقول النبي ( ص ) : ‘ لا نكاح إلا بولي ‘ وهذا نكاح قد عقده ولي ، ولأن النبي ( ص ) أعتق صفية وتزوجها ولم يكن لها ولي سواه ؛ ولأنه نكاح بولي فجاز ثبوته كما لو زوجها من غيره ، ولأن الولي إنما يراد لأن لا تضع المرأة نفسها في غير كفء ووليها كفء لها .