الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص125
أحدهما : أنه فسخ في الظاهر والزوجية بينهما وبين الأول منهما باقية في الباطن ؛ لأن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه .
والوجه الثاني : وهو أصح أن الفسخ يقع ظاهراً وباطناً ؛ لأن المرأة لما لم يحصل لها العوض عاد إليها المعوض كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعة عادت إليه بفسخ الحاكم ملكاً في الظاهر والباطن .
إما أن يدعيا علمهما بأسبقهما عقداً ، أو لا يدعياه لغيبتهما عن العقد وجهلهما بالأسبق تحالف الزوجان دون الوليين ؛ لأنهما المتداعيان ولا يراعى تصديق الوليين ، فإن حلف الزوجان انفسخ النكاحان وهل ينفسخ بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم بينهما على وجهين مضيا في البيوع ، وإن نكل الزوجان عن اليمين فسخ الحاكم نكاحهما ولم ينفسخ إلا بحكمه وجهاً واحداً ؛ لأن نكول الناكل لا يمنع أن يكون محقاً في دعواه فلم يمنع بنكوله فسخ حتى يحكم به الحاكم فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بالنكاح للحالف منهما دون الناكل ، فإن دخل بها الناكل نظر حال دخوله فإن كان بعد نكوله أو يمين صاحبه فهو زان بحد ولا يلحق به الولد ولا تجب عليها العدة .
أما المرأة فإن علمت بحال الناكل عند تمكينه من نفسها فهي زانية تحد ولا مهر لها وإن لم تعلم فلا حد عليها ولها مهر مثلها وأن كان الناكل قد دخل بها قبل نكوله ويمين صاحبه فلا حد عليه ولا عليها لبقاء شبهته في النكاح وعليه مهر مثلها وعليها العدة ، وإن جاءت بولد لحق به وهي محرمة على المحالف حتى تقضي عدة الناكل ، ولا نفقة لها في زمان العدة على واحد منهما ، أما الحالف فلأنها محرمة عليه وإن كانت زوجته لاعتدادها من غيره ، وأما الناكل فلأنها ليست زوجته وإن كانت معتدة منه إلا أن تكون حاملاً فهل يلزمه نفقتها أم لا على قولين .