پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص125

أحدهما : أنه فسخ في الظاهر والزوجية بينهما وبين الأول منهما باقية في الباطن ؛ لأن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه .

والوجه الثاني : وهو أصح أن الفسخ يقع ظاهراً وباطناً ؛ لأن المرأة لما لم يحصل لها العوض عاد إليها المعوض كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعة عادت إليه بفسخ الحاكم ملكاً في الظاهر والباطن .

فصل : وأما القسم الخامس

: وهو أن يسبق أحدهما الآخر ويدعي كل واحد من الزوجين أنه هو السابق فإن كان لأحدهما بينة عمل عليها وحكم بها ، فإن كان الولي العاقد أحد الشاهدين لم تقبل ؛ لأنه شهد على فعل نفسه ولو كان ولي العقد الآخر شاهداً في هذا العقد قبل ، وإن لم يكن لكل واحد من الزوجين بينة فلا حالهما من أحد أمرين .

إما أن يدعيا علمهما بأسبقهما عقداً ، أو لا يدعياه لغيبتهما عن العقد وجهلهما بالأسبق تحالف الزوجان دون الوليين ؛ لأنهما المتداعيان ولا يراعى تصديق الوليين ، فإن حلف الزوجان انفسخ النكاحان وهل ينفسخ بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم بينهما على وجهين مضيا في البيوع ، وإن نكل الزوجان عن اليمين فسخ الحاكم نكاحهما ولم ينفسخ إلا بحكمه وجهاً واحداً ؛ لأن نكول الناكل لا يمنع أن يكون محقاً في دعواه فلم يمنع بنكوله فسخ حتى يحكم به الحاكم فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بالنكاح للحالف منهما دون الناكل ، فإن دخل بها الناكل نظر حال دخوله فإن كان بعد نكوله أو يمين صاحبه فهو زان بحد ولا يلحق به الولد ولا تجب عليها العدة .

أما المرأة فإن علمت بحال الناكل عند تمكينه من نفسها فهي زانية تحد ولا مهر لها وإن لم تعلم فلا حد عليها ولها مهر مثلها وأن كان الناكل قد دخل بها قبل نكوله ويمين صاحبه فلا حد عليه ولا عليها لبقاء شبهته في النكاح وعليه مهر مثلها وعليها العدة ، وإن جاءت بولد لحق به وهي محرمة على المحالف حتى تقضي عدة الناكل ، ولا نفقة لها في زمان العدة على واحد منهما ، أما الحالف فلأنها محرمة عليه وإن كانت زوجته لاعتدادها من غيره ، وأما الناكل فلأنها ليست زوجته وإن كانت معتدة منه إلا أن تكون حاملاً فهل يلزمه نفقتها أم لا على قولين .

فصل

فإن ادعت علمها في الابتداء ، وأنها تعرف أسبقهما نكاحاً ، فلها حالتان : حالة نعترف بالعلم ، وحالة لا تعترف به ، فإن لم تعترف وقالت لست أعلم أيهما أسبق بالعقد فالقول قولها مع يمينها وإنما لزمها اليمين ؛ لأنها لو أقرت بعد الإنكار كان قولها في نكاح من قدمته مقبولاً فإن حلفت أنها لا تعلم أيهما أسبق بالعقد ، فالنكاحان باطلان ، وهل يبطل بمجرد يمينها أو فسخ الحاكم على وجهين إن قيل قد بطل يمينها نكاح الزوجين وهي معترفة أن أحدهما زوج ، وإن لم يتعين لها ، قيل لأن يمينها يسقط عنها تمكين نفسها من كل واحد منهما ، وإذا منعها الشرع من واحد منهما بطل نكاحها ، وإن نكلت عن اليمين ردت اليمين على الزوجين ، فإن حلفا بطل نكاحهما ، وإن نكلا فسخ نكاحهما ، وإن حلف