الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص110
العلائق ما تراضى به الأهلون ‘ يعني أهلي العلائق ، وأهلوها هم الزوجات دون الأولياء فكان الخبر دليلاً على أبي حنيفة لا له .
وأما قياسه على البشع فالجواب عنه أن الأولياء إنما ملكوا الاعتراض فيه لما فيه من نقص النسب ودخول العار على الأهل والولد وليس في تخفيف المهر عار كما لم يكن في إسقاطه عار وهو دليل الشافعي ، وفي جواب عن استدلال ، وأما الاستدلال بدخول الضرر على نساء العصبات فلو كان لهذا المعنى بمستحق الاعتراض فيه لا تستحقه النساء اللائي يدخل عليهن الضرر دون الأولياء ولاشترك فيه القريب والبعيد ولا اعتراض عليهن في الجنس كالاعتراض في القدر ، وكانت ممنوعة من الزيادة فيه كما منعت من النقصان منه فلما فسد الاعتراض بهذه المعاني كان بالنقصان أفسد .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
قد ذكرنا بأن أقرب العصبات أحق بالولاية من الأبعد على ما مضى من الترتيب .
وقال مالك إذا كان الأبعد سيد العشيرة كان أحق من الأقرب كالتي لها عم هو سيد عشيرته ولها أخوة فالعم أحق بنكاحها من الإخوة استدلالاً بأمرين :
أحدهما : ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ‘ لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان ‘ فحمل ذي الرأي مقدماً .
والثاني : أنه بفضل رئاسته أقدر على تخير الأكفاء وللرغبة فيه تعدل إليه الزعماء وهذا خطأ ، واستحقاق الولاية بالقرب أولى من استحقاقها بالرئاسة مع البعد لأمور .
منها : أن الرئاسة الأبعد لما لم يستحق بها الولاية مع الأب فكذلك مع كل عصبة هو الأقرب ، ولأنه لما لم يتقدم بالرئاسة في الولاية على المال لم يتقدم بالرئاسة في الولاية على النكاح ، ولأن ما استحق بالتسليم يؤثر فيه الرياضة كالميراث .
فأما الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فهو دليلنا ؛ لأنه قدم الولي على ذي الرأي من الأهل ، وأما قدرته على تخير الأكفاء وما يتوجه إليه من تخير الأكفاء فهذا المعنى لا يزول إذا باشر عقدها من هو أقرب منه .
قال الماوردي : وهذا صحيح .