الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص23
فإحداهن : أنه فضل نسائه على نساء العالمين .
والثانية : أنه جعلن أمهات المؤمنين .
والثالثة : حرمهن على جميع المسلمين .
والرابعة : ما ضاعف من ثوابهن وعقابهن .
فأحدها : أن اختلفوا هل كان لرسول الله ( ص ) أن ينكح بغير ولي ولا شهود ؟ على وجهين :
أحدهما : لم يكن له ذلك ، وهو وغيره سواء في أن ينكح إلا بولي وشاهدين لقوله ( ص ) : ‘ كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح ‘ ، فلم يجز أن يتوجه ذلك إلى مناكحه .
والوجه الثاني : أن يجوز له أن ينكح بغير ولي ولا شاهدين ؛ لقول الله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ ) ( الأحزاب : 6 ) ؛ ولأن النبي ( ص ) خطب أم سلمة فقالت : ما لي ولي حاضر فقال ما يكرهني من أوليائك حاضر ولا غائب ثم قال لابنها عمر وكان غير بالغ قم زوج أمك وقد أنكر أحمد بن حنبل على من قال غير بالغ وهو قول الأكثرين ولأن الولي إنما يراد لالتماس الأكفاء والرسول ( ص ) أفضل الأكفاء ، والشهود إنما يرادون حذر التناكر ، وهذا غير مرهوم في الرسول ( ص ) أن يكون منه أو له فلذلك لم يفتقر نكاحه إلى ولي ولا شهود .
أحدهما : لم يكن له ذلك لقوله تعالى : ( وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتُهُمْ ) ( الأحزاب : 6 ) وقال ( ص ) : ‘ أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة ‘ وهذان الأمران منتفيان عن غير المسلمات ؛ ولأن الله تعالى شرط فيما أباحه لرسوله من بنات عمه ، وعماته الهجرة فقال ( اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ) ( الأحزاب : 50 ) فلما حظر عليه من المسلمات من لم تهاجر فكيف يستبيح من لم تسلم ولم تهاجر ؟
والوجه الثاني : تحل له نكاح الكتابية ؛ لأن حكم رسول الله ( ص ) في النكاح أوسع من