پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص18

والخامس : هو ما يدخل من قول النساء في قلوب الرجال ، وهو قول ابن زيد ، وفي قوله ( فَيَطْمَع الّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) تأويلان :

أحدهما : أنه الفجور وهو قول السدي .

والثاني : أنه النفاق ، وهو قول قتادة ، وكان أكثر ما يصيب الحدود في زمان رسول الله ( ص ) المنافقون .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وخصه بأن جعله عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح لما اختص الله تعالى رسوله بكرامته وفضله على جميع خلقه أول بالمؤمنين من أنفسهم فقال تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) ( الأحزاب : 6 ) وقرأ عكرمة وهو أبوهم ، وقرأ مجاهد وهو أب لهم ، وقيل : إنها قراءة أبي بن كعب ، وفيه أربعة تأويلات :

أحدها : أنه أولى بهم فيما يراه لهم منهم بأنفسهم ، وهذا قول عكرمة .

والثاني : أنه أولى بهم فيما يأمرهم به من آبائهم وأمهاتهم .

والثالث : أنه أولى بهم من دفاعهم عنه ، ومنعهم منه من دفاعهم عن أنفسهم حتى لو عطش ورأى مع عطشان ما كان أحق به منه ، ولو رأوا سوءاً يصل إليه لزمهم أن يقوه بأنفسهم كما وقاه طلحة بن عبيد الله بنفسه يوم أحد .

والرابع : أنه أولى بهم من قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم .

وروى أبو هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ما من مؤمنٍ إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم ‘ ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ ) ( الأحزاب : 6 ) فأيما مؤمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه فكان هذا مما خص الله تعالى رسوله من الكرامات ، وكان ما يفعله من قضاء الديون تفضلاً منه لا واجباً عليه ؛ لأنه لو كان واجباً لقام به الأئمة بعده إلا أن يكون من سهم الغارمين فيكون واجباً في سهم من الصدقات إن احتمله .

مسألة

قال الشافعي : ‘ وأزواجه أمهاتهم قال أمهاتهم في معنىً دون معنىً وذلك أنه