پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص16

عنده امرأة موهوبة ، وبه قال مجاهد ؛ ومن قرأ بالفتح جعله خبراً عن ماضٍ قال : قد كانت عنده امرأة وهبت له نفسها ، واختلفوا فيها على أربعة أقاويل :

أحدها : أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب ، وكانت امرأة صالحة ، وهذا قول عروة بن الزبير .

والثاني : أنها خولة بنت حكيم ، وهذا قول عائشة .

والثالث : أنها ميمونةبنت الحارث ، وهذا قول ابن عباس والرابع : أنها زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار ، وهذا قول الشعبي ، وإذا كان عند النبي ( ص ) من وهبت له نفسها ، أو شرط له في المستقبل أن تقبل من وهبت له نفسها خالصة من دون المؤمنين ، كان دليلاً قاطعاً على من خالف .

وروي عن سهل بن سعد الساعدي : أن امرأة أتت النبي ( ص ) ، فقالت : يا رسول الله قد وهبت نفسي منك ، فقال : ‘ مالي في النساء من حاجةٍ ‘ فلو لم يكن له أن يقبلها لأنكر عليها هبتها .

فصل

ومما خص به النبي ( ص ) في مناكحه تخفيفان : أن ينكح أي عددٍ شاء ، وإن لم يكن لغيره من أمته أن ينكح أكثر من أربع في عقد واحد لقوله تعالى : ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أزْوَاجِكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) الآية ( الأحزاب : 50 ) ، وأحل له من الأزواج من أتاها أجرها من غير تقدير بعدد ثم ذكر بنات عمه وعماته وخاله وخالاته من يزيد على الأربع ، فدل على اختصاصه بالإباحة من غير عدد ، وقد جمع رسول الله ( ص ) بين إحدى عشرة ومات عن تسع وكان يقسم لثمانٍ ، ولأنه لما كان الحر لفضله على العبد يستبح من نكاح النساء أكثر مما يستبحه العبد ، وجب أن يكون النبي ( ص ) لفضله على جميع الأمة يستبيح من النساء أكثر مما يستبيحه جميع الأمة .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ حبب إليّ من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة ‘ .

فاختلف أهل العلم في معنى تحبيب النساء إليه على قولين :

أحدهما : إنه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما