پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص7

( فكيف بالأمر الذي تبغينه
يحمى الكريم عرضه ودينه ؟ ! )

فلما تزوج آمنة وحملت منه برسول الله ( ص ) مر في عوده بفاطمة فقال : هل لك فيما قلت : قد كان مرة فاليوم لا ، فإذا سبعت فقال : زوجني أبي بآمنة بنت وهب الزهرية ، فقالت : قد أخذت النور الذي قد كان في وجهك وأنشأت تقول :

( إني رأيت مخيلةً نشأت
فتلألأت بحناتم القطر )
( فلمحتها نوراً يضيء به
ما حوله كإضاءة الفجر )
( ورأيت سقياها حيا بلد
وقعت به وعمارة القفر )
( ورأيته شرفا أبوه به
ما كل قادح زنده يوري )
( لله ما زهرية سلبت
منك الذي استلبت وما تدري )
فصل

فأما اسم النكاح فهو حقيقة في العقد فجاز في الوطء عندنا .

وقال أبو حنيفة : هو حقيقة في الوطء فجاز في العقد ، وتأثير هذا الخلاف أن من جعل اسم النكاح حقيقة الوطء حرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح ، ومن جعله حقيقة في العقد لم يحرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح على ما سيأتي شرحه ودليله ، لكن من الدليل على أنه حقيقة في العقد أن كل موضع ذكر الله تعالى النكاح في كتابه ، فإنما أراد به العقد دون الوطء ؛ ولأن التزويج لما كان بالإجماع إسماً للعقد حقيقةً كان النكاح بمثابته لاشتراكهما في المعنى ، ولأن استعمال النكاح في العقد أكثر ، وهو به أخص وأشهر وهو في أشعار العرب أظهر قال الشاعر :

( بنو دارمٍ أكفاؤهم آل مسمعٍ
وتنكح في أكفائها الخطبات )