الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص7
فلما تزوج آمنة وحملت منه برسول الله ( ص ) مر في عوده بفاطمة فقال : هل لك فيما قلت : قد كان مرة فاليوم لا ، فإذا سبعت فقال : زوجني أبي بآمنة بنت وهب الزهرية ، فقالت : قد أخذت النور الذي قد كان في وجهك وأنشأت تقول :
وقال أبو حنيفة : هو حقيقة في الوطء فجاز في العقد ، وتأثير هذا الخلاف أن من جعل اسم النكاح حقيقة الوطء حرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح ، ومن جعله حقيقة في العقد لم يحرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح على ما سيأتي شرحه ودليله ، لكن من الدليل على أنه حقيقة في العقد أن كل موضع ذكر الله تعالى النكاح في كتابه ، فإنما أراد به العقد دون الوطء ؛ ولأن التزويج لما كان بالإجماع إسماً للعقد حقيقةً كان النكاح بمثابته لاشتراكهما في المعنى ، ولأن استعمال النكاح في العقد أكثر ، وهو به أخص وأشهر وهو في أشعار العرب أظهر قال الشاعر :