پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص5

والثالث : أنهم كانوا يتوقون أموال الأيتام ولا يتوقون الزنا فقال : كما خفتم في أموال اليتامى فخافوا الزنا وانكحوا ما حل لكم من النساء ، فهذا قول مجاهد .

والرابع : أن سبب نزولها أن قريشاً كانت في الجاهلية تكثر التزويج بغير عدد محصور فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته وقل ما بيده مد يده إلى ما عنده من الأموال للأيتام فقدر الله تعالى بهذه الآية عدد المنكوحات حتى لا يتجاوزه فيحتاج إلى التعدي في أموال الأيتام ، وهذا قول عكرمة ، وفي قوله : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) قولان :

أحدهما : أنه عائد إلى النكاح ، وتقديره : فانكحوا النساء نكاحاً طيباً يعني حلالاً ، وهذا قول مجاهد .

والثاني : أنه عائد إلى النساء ، وتقديره : فانكحوا من النساء ما حل ، وهذا قول الفراء فهذا من كتاب الله تعالى ودال على إباحة النكاح .

أما السنة فروى ابن مسعود أن النبي ( ص ) قال : ‘ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ ‘ .

وروي أن النبي ( ص ) قال : ‘ تنكاحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط ‘ .

وروي أن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ألا وهي النكاح ‘ .

وروي عن النبي ( ص ) قال لعكاف بن وداعة الهلالي : أتزوجت ، قال : لا ، قال أمن إخوان الشياطين أنت إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم ، وإن كنت منا فمن سنتنا النكاح .

ووري أن جماعة من أصحاب رسول الله ( ص ) عزموا على جب أنفسهم والتخلي لعبادة ربهم فبلغ ذلك رسول الله فنهاهم وقال : لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا سياحة ولا تبتل في الإسلام .