الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص481
وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز دفعها إلى بعض الصنف جاز دفعها إلى بعض الأصناف فهو أن دفعها إلى بعض الصنف تخصيص عموم فجوزناه ودفعها إلى بعض الأصناف نسخ نص فأبطلناه .
وأما الجواب عن استدلالهم برد سهم من فقد من الأصناف على من وجد فهو باطل بميراث الزوجات الأربع الربع ، ولو بقيت واحدة لكان لها فلم يصح الاستدلال .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن المقصود هو سد الخلة فمن وجهين :
أحدهما : أن المقصود ببعضه سد الخلة في الفقراء والمساكين وبعضه معونة لفك رقاب المساكين والغارمين .
والثاني : أن المقصود سد خلات الأصناف كلها لا بعضها فلم يسلم الدليل .
قال الماوردي : وهذا كما قال زكاة الأموال يجب صرفها في بلد المال ولا يجوز نقلها عنه ، فإن نقلت فقد أساء ناقلها وفي إجزائها قولان :
أحدهما : يجزئه وهو قول أبي حنيفة ويكون عنده مسيئا إلا أن تكون البلد الذي نقلها إليه أمس حاجة فلا يكون عنده مسيئا .
والقول الثاني : لا يجزئه نقلها وعليه الإعادة ، وبه قال مالك والثوري .
فإذا قيل بالأول أنه يجزئ وهو قول أبي حنيفة فدليله قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) الآية فكان على عمومه ، وروي أن قبيصة بن المخارق الهلالي وفد على النبي ( ص ) فقال يا رسول الله إني تحملت بحمالة فأعني ، فقال : نؤدها عنك إذا قدمت لنا نعم الصدقة .
فدل على أنه قد كانت تحمل إليه صدقات البلاد .