الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص458
مثله لم يجز له أن يكمل له جميع أجرته ، فإن لم يجد إلا مستوفيا لأجرته وفاه ولا يزيد على أجرة مثله ، لأنه في مال المسلمين بمنزلة الولي في مال اليتيم .
فأما عمال الصدقات فأرزاقهم منها ، ولا يجوز أن يرزقوا من مال الفيء على القولين معا ، فإما مال الفيء ومال الصدقات فقد ذكرنا أنهما مختلفان ومصرفهما متميزان لا يجوز أن يشرك بينهما ولا أن يعدل بأحدهما إلى مصرف الآخر ، وإن خالف فيه من قهره بالدليل ، والله ولي التوفيق .