الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص451
قال الماوردي : إن قيل فكيف تأويل هذا الحديث عندكم ومن مذهبكم أن أهل الفيء لا يأخذون من أهل الصدقات ، وأهل الصدقات ، لا يأخذون من أهل الفيء ، قيل فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه عائد على مال بيت المال الجامع لمال الفيء ومال الصدقات ، والناس صنفان : أغنياء وحقهم في مال الفيء وفقراء وحقهم في مال الصدقة ، أما ما ملكت أيمانهم من العبيد والإماء فلا حق لهم في المالين جميعا .
والتأويل الثاني : أنه عائد إلى مال الفيء وحده وليس أحد إلا وله فيه حق ، أما الفقراء ففيه خمسه من سهم اليتامى والمساكين وبني السبيل ، وأما الأغنياء ففي أربعة أخماسه فإن كانوا من أهل الفيء فالعطاء وإن كانوا من غيرهم فمن المصالح ، وهذا على القول الذي نجعله مصروفا في المصالح .
والتأويل الثالث : أنه عائد إلى مال الفيء ، لأنه إن اختص بأهل الفيء فنفعه عائد إلى غيرهم من الناس كلهم ، لذب أهل الفيء عنهم وقيامهم بالجهاد الذي به سقط الفرض عنهم ، فصار المال المصروف إلى من قام بغرض الجهاد عنهم كالمصروف إليهم ، وعلى هذا القول الذي جعله ملكا للجيش خاصة .
قال الماوردي : وهذا كما قال .