الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص446
أشهر نصفه ولا يجب أن يجعل للعطاء في السنة أكثر من وقتين ولا أن يجعله مشاهرة ، وإن قبض مال الفيء مشاهرة لأمرين :
أحدهما : لئلا يصير الجيش متشاغلا في كل السنة بالقبض والطلب .
والثاني : كي لا ينقطع عن الجهاد توقعا لحلول الشهور أو تتأخر عنهم إن خرجوا .
فإن قيل : أفيكون العطاء لما مضى من المدة أو لما يستقبل منها .
قيل : ليس هو لما مضى ولا لما يستقبل لأن أرزاق المقاتلة تجري مجرى الجعالة ، والوجوب متعلق بحصول المال والأداء مستحق بحلول الوقت وعلى القول الأول يكون الوجوب والأداء معا متعلقين بحصول المال والله أعلم .
أحدهما : اتباع الأئمة الراشدين .
والثاني : أنه يصرف في قليل النفقات وكثيرها فلا يعدل عنه إلى الذهب إلا إذا كان مال الفيء ذهبا أو كان هو الأغلب في معاملات الناس ، فلو تعامل الناس بالفلوس لم يجعل مال العطاء فلوسا ، لأنها في المعاملات نادرة ولذلك خرجت عن أن يثبت فيها الربا ، وتجب فيها الزكاة .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
المملوك لا يفرد له في العطاء سواء قاتل مع سيده أو تشاغل بخدمته لكن يزاد السيد في عطائه لما يتكلفه من نفقة عبده ، وحكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أعطى العبيد في أيام خلافته فلما أفضى الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرمهم . ولم يعطهم وهو الأصح لأمرين :
أحدهما : أن العبد لا يملك وإنما هو عون لسيده عليه نفقته وكسوته وله كسبه .
والثاني : أنه ليس من أهل الجهاد فيعطي عطاء المجاهدين ألا تراه لو حضر الوقعة لم يتعين عليه القتال فيها .