الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص442
قال الماوردي : وهذا كما قال :
قد مضى الكلام في الغنيمة ، وهو المأخوذ من المشركين عنوة بقتال ، فأما الفيء وهو المأخوذ منهم بغير قتال فضربان :
أحدهما : ما تركوه علينا خوفا ورعبا كالأموال التي انجلوا عنها وما بذلوه صلحا في كفنا وردنا عن أنفسهم ، فهذا يخمس ويكون خمسه كخمس الغنيمة مقسوم على السهام الخمسة .
والضرب الثاني : ما وصل إلينا من أموالهم في غير خوف ولا رعب كالجزية وعشر تجارتهم ومال من مات منهم في دارنا ولا وارث له ففي تخميسه قولان :
أصحهما : وهو الجديد أنه يخمس ويكون خمسه مقسوما على السهام الخمسة لقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [ الحشر : ( ص ) ] ولأنه كالمتروك رعبا في كونه فيئا فوجب أن يكون مخمسا .
والقول الثاني : قاله في القديم أنه لا يخمس لأنه لما كان في الغنيمة مالا يخمس وهو السلب كان في الفيء مالا يخمس وهو العقر والأول من هذين القولين أشهر وأصح .
فأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه الآن قولان للشافعي :
أحدهما : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة والأئمة والقضاة وبناء الحصون والمساجد والقناطر وإعداد القراع والسلاح لأن رسول الله ( ص ) كان يتملك ذلك فيصرفه في هذه المصالح فكذلك بعد موته .
والقول الثاني : أنه مصروف في أرزاق الجيش المقاتلة الخاصة المندوبون لجهاد