پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص442

باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وينبغي للوالي أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ويحصي الذرية وهم من دون المحتلم ودون خمس عشرة سنة والنساء صغيرهم وكبيرهم ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

قد مضى الكلام في الغنيمة ، وهو المأخوذ من المشركين عنوة بقتال ، فأما الفيء وهو المأخوذ منهم بغير قتال فضربان :

أحدهما : ما تركوه علينا خوفا ورعبا كالأموال التي انجلوا عنها وما بذلوه صلحا في كفنا وردنا عن أنفسهم ، فهذا يخمس ويكون خمسه كخمس الغنيمة مقسوم على السهام الخمسة .

والضرب الثاني : ما وصل إلينا من أموالهم في غير خوف ولا رعب كالجزية وعشر تجارتهم ومال من مات منهم في دارنا ولا وارث له ففي تخميسه قولان :

أصحهما : وهو الجديد أنه يخمس ويكون خمسه مقسوما على السهام الخمسة لقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [ الحشر : ( ص ) ] ولأنه كالمتروك رعبا في كونه فيئا فوجب أن يكون مخمسا .

والقول الثاني : قاله في القديم أنه لا يخمس لأنه لما كان في الغنيمة مالا يخمس وهو السلب كان في الفيء مالا يخمس وهو العقر والأول من هذين القولين أشهر وأصح .

فأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه الآن قولان للشافعي :

أحدهما : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة والأئمة والقضاة وبناء الحصون والمساجد والقناطر وإعداد القراع والسلاح لأن رسول الله ( ص ) كان يتملك ذلك فيصرفه في هذه المصالح فكذلك بعد موته .

والقول الثاني : أنه مصروف في أرزاق الجيش المقاتلة الخاصة المندوبون لجهاد