پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص438

والحكم الثاني : أنه يجوز الاقتصار على بعض اليتامى دون جميعهم كالفقراء .

والحكم الثالث : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية بينهم والتفضيل كالفقراء . وعلى الوجه الثاني : أن الفقر فيهم غير معتبر يتعلق عليه ثلاثة أحكام تخالف تلك :

فالحكم الأول : أنه يختص بذلك من قتل أبوه في الجهاد دون غيره رعاية لنصرة الآباء في الأبناء كذوي القربى .

والحكم الثاني : أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم فعلى قول الشافعي يفرق في أيتام جميع الأقاليم ، وعلى قول أبي إسحاق المروزي يفرق في أقليم ذلك الثغر دون غيره من الأقاليم .

والحكم الثالث : أنه يسوي بينهم من غير تفضيل كذي القربى وأن يسوي بين الذكور والإناث بخلاف ذوي القربى ؛ لأن سهم ذوي القربى كالميراث ؛ ففضل فيه الذكر على الأنثى وسهم اليتامى عطية كالوقف والوصية يسوي فيه بين الذكر والأنثى .

فصل :

وأما المساكين والفقراء يدخلون في جملتهم إذا أطلقوا وكذلك إذا أطلق الفقراء والمساكين يدخلون في جملتهم ويميز بين الفريقين إذا جمعوا ، والفقير هو الذي لا شيء له ، والمسكين هو الذي له ما يكفيه فصار الفقير أسوأ حالا من المسكين واستدل عليه في قسم الصدقات ، وإذا دخل الفقراء مع المساكين في سهمهم من الخمس فقد اختلف أصحابنا في مستحقيه منهم على وجهين :

أحدهما : أنه يستوي فيه جميع المساكين من الناس كلهم لدخول المسكنة في جميعهم .

والوجه الثاني : أنه يختص به مساكين أهل الجهاد الذين قد عجزوا عنه بالمسكنة أو الزمانة ولا حق فيه لغيرهم من المساكين ؛ لأن مال الغنيمة لأهل الجهاد أخص وليصير ذوو القدرة على الجهاد أحرص ؛ فعلى الوجه الأول أنه يستوي في جميع المساكين ويتعلق عليه ثلاثة أحكام :

أحدها : أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم كالزكاة .

والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل بحسب الحاجة .

والحكم الثالث : أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم في الكفارات فيصير إليهم ثلاثة أموال :

وعلى الوجه الثاني : أنه يخص به مساكين أهل الجهاد دون غيرهم ويتعلق عليه ثلاثة أحكام :

أحدها : أنه يجب أن يفرق في جميعهم ولا يختص به بعضهم ؛ فعلى مذهب