پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص433

مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت : لنا عنه العام غناء ، وبالمسلمين الآن حاجة فاردده عليهم فرده عليهم ، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال يا علي : حرمتنا لا ترد علينا أبدا ، وكان راجلا داهيا فلم يدعني إليه أحد بعد عمر .

فدل قول علي للنبي ( ص ) إن رأيت أن تولينا حقنا على أنه حق يختص بهم لا يستحق بالفقر الذي هو في غيرهم .

وأما الوجه الذي يكون إجماعا منعقدا فهو ما رواه الحكم بن عيينة بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : لقيت عليا عليه السلام عند أحجار الركب فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي : أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه ، وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال أخماس وما كان فقد أوفاناه ، وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال مال فارس – الشافعي يشك – ، فقال عمر : إن بالمسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم ، فقال العباس لعلي : لا تطعمهم في حقنا ، فقلت يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ، ودفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . فدل استنزال عمر لهم ثمنه بخلة المسلمين ، أنهم لم يستحقوه بالفقر الذي قد شاركوا فيه فقراء المسلمين ، ولكنه حق لهم لا يسقط بمطالبتهم ولا يؤخر لفقرهم ، وإنهم يستحقون قضاء ما أخروه من حقهم .

وروى زيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، ويقول لمن تراه قال ابن عباس : لقربى رسول الله ( ص ) فقسمه لهم رسول الله ( ص ) وقد كان عمر عوض من ذلك عوضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله ؛ ولأنهم أحد أصناف أهل الخمس ؛ فوجب أن لا يسقط حقهم منه كسائر الأصناف .

ولأن من حرمت عليه الصدقات المفروضات في جميع الأحوال ثبت لهم سهم في خمس الخمس كالنبي ( ص ) .

ولأنهم عوضوا عن الصدقات المفروضات بخمس الخمس لقوله ( ص ) أو ليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس ، فلما كان تحريم الصدقات عليهم ثابتا لا يزول ؛ كان ما عوضوه من خمس الخمس ثابتا لهم لا يزول .

وتحريره أن ما تميز به ذوو القربى في الأموال استلزم ثبوته قياسا على تحريم الصدقات .

فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بأن النبي ( ص ) ما لم يكن موروثا كان ساقطا ، فهو أن الميراث إذا انتفى عنه رد إلى ما قد أقيم مقامه من وجوه المصالح لقومه في حقه مقام الميراث في حق غيره ، فوجب أن يكون ذلك مصرف ماله .