پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص422

استوى اعتبار سهم الفارس والفرس في دار الإسلام بحضور الإسلام ، كان أولى أن يعتبر في دار الحرب ) بحضور الوقعة .

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان :

أحدهما : أن كل حال منع ما قبلها من استحقاق سهم الفارس منع من استحقاق سهم الفرس قياسا على دار الإسلام .

والثاني : أن كل مغنم منع بدار الإسلام من استحقاقه منعت دار الحرب من استحقاقه قياسا على موت الفارس .

فأما الجواب عن الآية ، فهو أن المأمور به هو القتال بعد الاستعداد لا الاقتصار على الاستعداد ، ألا ترى أن لو استعد ولم يحضر لم يسهم له ، ولو حضر ولم يستعد أسهم له فإن قيل : فالرهبة قد وقعت بالفرس في دخول دار الحرب قبل الرهبة بالفارس لا بالفرس ثم ليست الرهبة من الفارس بدخوله دار الحرب موجبة لسهمه ، فكذلك لفرسه .

وأما قول عليه بن أبي طالب عليه السلام : ‘ ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا ‘ ، فالجواب عنه أنه جعل الغزو في الدار هو الإذلال لا دخول الدار على أن الغنيمة لا تملك بالإذلال ، وإنما تملك بالغلبة والإجازة وأما الجواب عن استدلالهم بما تكلفه من مؤنته ، فهو أنه ليس تكلف المؤنة موجبا لملك السهم في المغنم ألا تراه لو تكلفها لفرسه فهلك قبل دخول دار الحرب ، أو تكلفها لنفسه وهلك بعد دخول دار الحرب لم يسهم لواحد منها ، فبطل التعليل بذلك .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو دخل يريد الجهاد فمرض ولم يقاتل أسهم له ‘ .

قال الماوردي : أما الصحيح إذا حضر الواقعة فله سهمه ، قاتل أو لم يقاتل ؛ لأن رسول الله ( ص ) بعث سرية من حنين إلى أوطاس فغنمت ، فقسمها رسول الله ( ص ) بينهم وبين من أقام بحنين ، ولم يحضر معهم ، فكان الحاضر معهم وإن لم يقاتل أولى أن يشركهم ولأنه إذا حضر هيب وكثر وأرهب وخوف ، فصار حضوره مؤثرا كالمقاتل ؛ ولأنه ليس من عادة جميع الجيش أن يقاتل وإنما يقاتل بعضهم ، ويكون الباقون ردا لهم لتقوى نفس المقاتل بحضور من لا يقاتل .

وأما إذا حضرها وهو مريض أو كان صحيحا فمرض فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون مريضا يقدر على القتال كالصداع والسعال ونفور الطحال والحمى القرنية ، فهذا يسهم له ، لا يختلف فيه لعدم تأثيره ، وقلة خلو الأبدان من مثله .

والضرب الثاني : أن يكون مريضا لا يقدر على القتال معه ففي استحقاقه للسهم ثلاثة أوجه لأصحابنا :