پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص404

باب تفريق الغنيمة
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ كل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغين فالإمام فيهم مخير بين أن يمن أو يقتل أو يفادي أو يسبي وسيبل ما سبي أو أخذ منهم من شيء على إطلاقهم سبيل الغنيمة وفادى رسول الله ( ص ) رجلا برجلين ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن جميع ما ظهر عليه المسلمون عنوة من المشركين على ثلاثة أقسام :

قسم هي أموال منقولة ، وقسم هي أرض ثابتة ، وقسم هم آدميون مقهورون .

فأما الأموال المنقولة : كالفضة ، والذهب ، والسلاح ، والآلة والعروض ، والأمتعة ، والخيل ، والرقيق فالواجب إخراج خمسها لأهل الخمس على ما يأتي بيانه ثم يقسم أربعة أخماسها بين جميع من شهد الواقعة بالسوية من غير تفضيل إلا ما استحقه الفارس بفرسه ولا يفضل ذا شجاعة على غيره ، ولا من قاتل على من لم يقاتل ، ولا يعطى من الغنيمة من لم يشهد الواقعة .

وقال أبو حنيفة للإمام أن يفاضل بينهم في القسم ، وليس له أن يعطي من لم يحضر الواقعة استدلالا بأن النبي ( ص ) فاضل بين الناس في غنائم حنين .

وقال مالك : يجوز أن يفاضل بينهم ، ويعطي منها من لم يحضر معهم استدلالا بأن النبي ( ص ) قسم من غنائم بدرا لثمانية لم يشهدوا بدار منهم : عثمان ، وطلحة .

والدليل عليهما عموم قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] فاقتضى أن يكون الباقي بعد الخمس لمن غنم كما قال : ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [ النساء : 11 ] فدل على أن الباقي للأب إذا اقتضت الآية أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين أوجب بذلك التسوية ما لم يرد نص بالتفضيل وأن لا يشاركهم غيرهم لظاهر التنزيل .

وروى عبد الله بن عمرو أن رجلا أخذ من المغنم جبة غزل من شعر فأتى النبي ( ص ) وقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعيري ، فقال النبي ( ص ) أما ما كان لي ولبني عبد المطلب