الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص400
وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله أو هيمان النفقة الذي في وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ففيه قولان :
أحدهما : يكون سلبا ؛ لأنه قوة له على قتالنا فصار كالذي يقاتل به .
والثاني : يكون غنيمة ولا يكون سلبا ؛ لأنه غير مقاتل به وإن كان قوة له كالذي في رحله .
أحدهما : لا يستحقه ؛ لقوله ( ص ) : ‘ من قتل قتيلا فله سلبه ‘ وهذا لم يقتله ولا كفى المسلمين شره ، فعلى هذا إن قتله بعد أسره فإن كان والحرب قائمة فله سلبه ، وإن قتله بعد انقضاء الحرب فعلى وجهين :
أحدهما : يستحقه ؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب .
والثاني : لا سلب له ؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها .
والقول الثاني : أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله ؛ لأن تغريره لنفسه في الأسر أعظم ، ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر ، فإن سلمه إلى الإمام حيا أعطاه الإمام سلبه ، وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام : بين أن يقتل ، أو يمن عليه ، أو يسترقه ، أو يفادي ، فإن قتله أو من عليه فليس للذي أسره غير سلبه ، وإن استرقه أو فادى به على مال كان حكم استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب فيكون على قولين :
أحدهما : غنيمة إذا قلنا إن السلب لمن أسره .
والثاني : لمن أسره إذا قلنا : إن السلب لمن أسره .
قال الماوردي : وهذا صحيح .