الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص399
أحدهما : من لا سهم له لكفره .
والثاني : لنقصه .
فأما من لا سهم له بكفره كالمشرك إذا قتل مشركا فلا سلب له إن قتل ؛ لأن السلب غنيمة نقلها الله تعالى عن المشركين إلى المسلمين فلم يجز أن ينقل عنهم إلى المشركين وإنما يعطون إذا قاتلوا أجرا من سهم المصالح لا سهما من الغنيمة .
وأما من لا سهم له لنقصه كالعبيد والصبيان ، والنساء ففي استحقاقهم في السلب قولان مبنيان على اختلاف قوليه في السلب ، هل هو ابتداء عطية من رسول الله ( ص ) ؟ أو بيان لمجمل الآية ؟ فإن قيل إنه ابتداء عطية منه ( ص ) أعطيه القاتل عبدا كان أو صبيا أو امرأة ؛ لعموم قوله ( ص ) : ‘ من قتل قتيلا فله سلبه ‘ وإن قيل إنه بيان لمجمل الآية لم يعط العبد والصبي والمرأة وإن كانوا قاتلين ؛ لأن تملك السهم من الغنيمة مستحق لمجرد الحضور ؛ فلما ضعفوا عن تملكه كانوا عن تملك السلب أضعف – والله أعلم – .
فأما المقاتلة فسلب من قتل سهم لقاتله ؛ لأن قتلهم مباح له ، سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا .
وأما الذرية وهم النساء والصبيان فإن قاتلوا كان قتلهم مباحا وللقاتل سلب من قتله منهم ، وإن لم يقاتلوا حرم قتلهم ؛ لنهي النبي ( ص ) عن قتل النساء والولدان ، ولا سلب لقاتلهم ؛ لحظر قتلهم عليه لكنه يكون مغنوما ؛ لأنه مال مشرك .
وأما الشيوخ والرهبان فإن قاتلوا جاز قتلهم ، وكان للقاتل سلب من قتله منهم وإن لم يقاتلوا ففي جواز قتلهم قولان :
أحدهما : يجوز قتلهم ، فعلى هذا يكون سلبهم للقاتل .
والثاني : لا يجوز قتلهم ، فعلى هذا لا سلب لقاتلهم ويكون مغنوما .
وأما ما يكون سلبا فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يكون سلبا ، وهو ما كان راكبه من فرسه أو بعير ، ومستجنا به من درع ومغفر ومتق به من ترس ودرقة ومقاتل به من سيف أو رمح ، فهذا كله مع ما على الفرس من سرج ولجام ، وما على المقتول من حلى ولباس سلب يستحقه القاتل .
والقسم الثاني : ما لا يكون سلبا ويكون غنيمة ، وهو ما في رحله من مال ورحل وسلاح وخيل ، فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش ، ولا يختص القاتل بشيء منه .
والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه وهو كلما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال