الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص386
ذلك لورثتهم ولا خالف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله ( ص ) يجعل فضول غلات تلك الأموال فيما فيه صلاح للإسلام وأهله قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة ‘ قال فما صار في أيدي المسلمين من فيء لم يوجف عليه فخمسه حيث قسمه رسول الله ( ص ) وأربعة أخماسه على ما سأبينه وكذلك ما أخذ من مشرك من جزية وصلح عن أرضهم أو أخذ من أموالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين أو مات منهم ميت لا وارث له أو ما أشبه هذا مما أخذه الولاة من المشركين فالخمس فيه ثابت على من قسمه الله له من أهل الخمس الموجف عليه من الغنيمة وهذا هو المسمى في كتاب الله تبارك وتعالى الفيء وفتح في زمان رسول الله ( ص ) فتوح من قرى عربية وعدها الله رسوله قبل فتحها فأمضاها النبي ( ص ) لمن سماها الله له ولم يحبس منها ما حبس من القرى التي كانت له ( ص ) ومعنى قول عمر لرسول الله خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماس فاستدللنا بذلك أن خمس ذلك كخمس ما أوجف عليه لأهله وجملة الفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه ‘ .
قال الماوردي : أما الغنيمة فهي من الغنم ، والغنم مستفاد بغير بدل ، قال امرؤ القيس :
وأما الفيء : فهو الرجوع ومنه قوله تعالى : ( حتى تفيء إلى أمر الله ) [ الحجرات : 9 ] أي ترجع ، ولذلك قيل لما بعد الزوال من الظل فيء لرجوعه والأنفال لما قبل الزوال فيء إلا على وجه المجاز ، قال امرؤ القيس :
والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا – بقتال – بإيجاف خيل أو ركاب .
سمي غنيمة ، لاستقادته بغير بدل .
والفيء كل ما أخذ من المشركين عفوا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب .
سمي فيئا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل معصيته .