پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص385

مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله : ‘ أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه أحدها ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له فذلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء والوجهان الآخران ما أخذ من مال مشرك كلاهما مبين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( ص ) وفعله فأحدهما الغنيمة قال تبارك وتعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] . الآية . والوجه الثاني هو الفيء قال الله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) [ الحشر : 7 ] الآية . ( قال الشافعي ) رحمه الله : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معا سواء ثم تفترق الأحكام في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان رسوله ( ص ) وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة على ما وصفت من قسم الغنيمة وهي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير والفيء هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله ( ص ) في قرى عربية أفاءها الله عليه أربعة أخماسها لرسول الله ( ص ) خاصة دون المسلمين يضعه حيث أراه الله تعالى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث اختصم إليه العباس وعلي رضي الله عنهما في أموال النبي ( ص ) كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ( ص ) خاصة دون المسلمين فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله ( ص ) فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله ( ص ) ثم وليها عمر بمثل ما وليها به رسول الله ( ص ) وأبو بكر فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها ( قال الشافعي ) وفي ذلك دلالة على أن عمر رضي الله عن حكى أن أبا بكر وهو أمضيا ما بقي من هذه الأموال التي كانت بيد رسول الله ( ص ) على ما رأيا رسول الله ( ص ) يعمل به فيها وأنه لم يكن لهما مما لم يوجف عليه من الفيء ما للنبي ( ص ) وأنهما فيه أسوة المسلمين وكذلك سيرتهما وسيرة من بعدهما وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله ( ص ) ولم أعلم أحدا من أهل العلم قال إن