الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص384
والفرق بينهما : أنها في الإجارة منتزعة من يده بعقد واجب ، وفي العارية بعقد جائز .
أحدها : أن تتلف بغير تفريط ولا جناية فلا ضمان عليه فيها ، لأن البالغ لا يضمنها .
والثاني : أن تتلف بتفريط منه فلا ضمان عليه ، وإن ضمنها البالغ ، لأن حفظها لا يلزمه لأن صاحبها هو المفرط دونه .
والقسم الثالث : أن تتلف بجنايته ، ففي وجوب ضمانها في ماله وجهان :
أحدهما : أنها غير مضمونة عليه ، لأن مالكها هو الذي سلطه على استهلاكها فصار كما لو باعه شيئا فاستهلكه لم يضمنه .
والوجه الثاني : أنها مضمونة في ماله ، لأن الائتمان عليها ليس بإذن في استهلاكها ، فصار كمن أباح صبيا شرب ماء في داره وأكل طعامه فدخل واستهلك عليه في منزله شيئا من ماله كان مضمونا عليه .
أحدهما : لا يضمنها ، لأنه قصد خلاصها .
والوجه الثاني : يضمنها ، لأن يده عليها بغير حق ، وهذان الوجهان من اختلاف قوليه في المحرم إذا خلص طائرا في جارح أو حية فتلف ، ففي ضمانه بالجزاء قولان – والله أعلم بالصواب – .
آخر كتاب الوديعة والحمد لله كثيرا ولله العصمة .