الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص382
وإن حلفا معا ففيه وجهان :
أحدهما : تنزع من يده ويقسم بينهما ، ويطالبه الحاكم بكفيل لمالكها .
والوجه الثاني : أنها توقف في يد صاحب اليد ولا تنتزع من يده ، فإن قالا المدعيان لا نرضى بأمانته ضم الحاكم إليه أمينا يرضيان به ، وإن سأل المدعيان صاحب اليد عن مالكها حين أقر بها لغيرهما وجب عليه إن كان حاضرا أن يذكره ، ولم يجب عليه إن كان غائبا ، لأن ذكر الحاضر يفيد ، وذكر الغائب لا يفيد ، وإذا كان هذا سأله الحاكم أحاضر مالكها أم غائب ؟ ( فإن قال : غائب ) لم يسأله عنه ، وكان على ما مضى ، وإن قال : حاضر ، سأله عنه ، فإن ذكره صار هو الخصم في الوديعة ، وإن لم يذكره حبسه الحاكم حتى يذكره ، لامتناعه من بيان ما لزمه .
أحدهما : عليه اليمين ، لإنكاره الآخر .
والثاني : أنه لا يمين عليه ، لأنه لو رجع لم يقبل ، فإذا قلنا : لا يمين عليه أو عليه اليمين فحلف فهي للمصدق منهما ، فإن استأنف المكذب الدعوى على المصدق سمعت منه ، وإن قلنا : عليه اليمين فنكل عنها ردت على المكذب ، فإن نكل عنها استقرت الوديعة مع المصدق ، وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج رحمه الله :
أحدهما : إنها تقسم بينهما ، لأن يمين المكذب بعد النكول تساوي الإقرار للمصدق فاستويا .
والوجه الثاني : أنها تنتزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا .
والوجه الثالث : أنه يحكم بها للأول ويغرم للمكذب الحالف بعد نكوله قيمتها ، لأنه قد صار بالإقرار المتقدم كالمتلف لها .
أحدهما : أن يدعيا علمه .
والثاني : أن لا يدعياه ، فإن لم يدعيا علمه فلا يمين عليه ، ويتحالف عليه المدعيان ،