پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص382

وإن حلفا معا ففيه وجهان :

أحدهما : تنزع من يده ويقسم بينهما ، ويطالبه الحاكم بكفيل لمالكها .

والوجه الثاني : أنها توقف في يد صاحب اليد ولا تنتزع من يده ، فإن قالا المدعيان لا نرضى بأمانته ضم الحاكم إليه أمينا يرضيان به ، وإن سأل المدعيان صاحب اليد عن مالكها حين أقر بها لغيرهما وجب عليه إن كان حاضرا أن يذكره ، ولم يجب عليه إن كان غائبا ، لأن ذكر الحاضر يفيد ، وذكر الغائب لا يفيد ، وإذا كان هذا سأله الحاكم أحاضر مالكها أم غائب ؟ ( فإن قال : غائب ) لم يسأله عنه ، وكان على ما مضى ، وإن قال : حاضر ، سأله عنه ، فإن ذكره صار هو الخصم في الوديعة ، وإن لم يذكره حبسه الحاكم حتى يذكره ، لامتناعه من بيان ما لزمه .

فصل :

وأما القسم الثالث : وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما بعينه فالقول قوله وفي وجوب اليمين عليه قولان :

أحدهما : عليه اليمين ، لإنكاره الآخر .

والثاني : أنه لا يمين عليه ، لأنه لو رجع لم يقبل ، فإذا قلنا : لا يمين عليه أو عليه اليمين فحلف فهي للمصدق منهما ، فإن استأنف المكذب الدعوى على المصدق سمعت منه ، وإن قلنا : عليه اليمين فنكل عنها ردت على المكذب ، فإن نكل عنها استقرت الوديعة مع المصدق ، وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج رحمه الله :

أحدهما : إنها تقسم بينهما ، لأن يمين المكذب بعد النكول تساوي الإقرار للمصدق فاستويا .

والوجه الثاني : أنها تنتزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا .

والوجه الثالث : أنه يحكم بها للأول ويغرم للمكذب الحالف بعد نكوله قيمتها ، لأنه قد صار بالإقرار المتقدم كالمتلف لها .

فصل :

وأما القسم الرابع : وهو أن يقر بأنها وديعة لهما معا فالقول في ذلك قوله ، وقد صار مصدقا لكل واحد على النصف مكذبا له على النصف الآخر ، فهل يحلف في تكذيبه على النصف الآخر يمين أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين ، ثم الجواب إن حلف أو نكل على ما مضى ، فإذا جعل ذلك بينهما واستأنف كل واحد منهما الدعوى على صاحبه في النصف الذي بيده سمعت .

فصل :

وأما القسم الخامس : وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه فهي مسألة الكتاب ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يدعيا علمه .

والثاني : أن لا يدعياه ، فإن لم يدعيا علمه فلا يمين عليه ، ويتحالف عليه المدعيان ،