پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص375

ضامنا ، وقول الدافع غير مقبول في الرد على المالك ، وهل يكون للآمر الرجوع إذا أغرمها على الدافع إذا لم يشهد عند الدفع على الوجهين .

والقسم الثاني : أن يردها بغير أمر لكن بعذر ، فلا ضمان على الآمر على ما ذكرناه من حال عذره بسفر أو غيره ، ولا يقبل قول الدافع المأمور في الرد على المالك .

وقال أبو حنيفة : قوله مقبول عليه كما يقبل قول الآمر عليه ، وهذا فاسد ، لأن المالك قد ائتمن الأمر على نفسه فجاز أن يقبل قوله عليه ، ولم يأتمن المأمور فلم يقبل قوله عليه .

والقسم الثالث : أن يكون قد ردها بأمر مالكها ، لكن لم يعين له من يردها معه فلا ضمان على الآمر إذا صدقه المالك في الرد ، لأنه لم يأتمنه على نفسه ، وإذا كان كذلك صار المأمور له يعمل ضامنا لها في حق المالك لا في حق الآمر [ على الدفع إلى المأمور ، وقول المأمور غير مقبول على المالك في حق المالك ] .

والقسم الرابع : أن يكون قد ردها بأمر مالكها وتعيينه له على المأمور أن يردها معه ، فقول المأمور هاهنا مقبول في الرد على المالك ، لأن المالك قد ائتمنه على نفسه بالتعيين عليه إن كان المالك مصدقا للآمر في الدفع إلى المأمور ، وإن لم يصدقه فالآمر ضامن ، وقوله في الدفع إلى المأمور غير مقبول .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ ولو حولها من خريطة إلى أحرز أو مثل حرزها لم يضمن فإن لم يكن حرزا لها ضمن ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

والحكم في نقل الوديعة من خريطة إلى أخرى ، أو من صندوق إلى صندوق ، كنقلها من بيت إلى بيت ، ومن دار إلى دار ، وإن خالفنا أبو حنيفة خلافا تقدم الكلام معه فيه ، وإذا كان هذا هكذا فلا يخلو أن تكون الخريطة مختومة مشدودة أم لا ، فإن كانت مشدودة مختومة فكسر ختمها وحل شدها ونقلها إلى غيرها فعليه الضمان ، ولو لم ينقلها بعد كسر الختم وحل الشداد ففي ضمانه وجهان ، وإن كانت الخريطة غير مشدودة ولا مختومة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون الخريطة للمستودع ، لأن الدراهم كانت مرسلة فأحرزها المستودع في خريطة فله نقلها إلى مثلها أو أحرز ، فإن فعل فلا ضمان لعذر كان أو غير عذر ، وإن نقلها إلى أدون منها مما لا يكون حرزا لها ضمن .

والضرب الثاني : أن تكون الخريطة للمالك ، فليس له نقلها من تلك الخريطة إلى غيرها إلا من عذر ، فإن نقلها من غير عذر ضمن ، سواء نقلها إلى أحرز منها أم لا ، وإن نقلها من عذر فلا ضمان عليه ، فلو اختلفا في صفة النقل هل هو لعذر أو غير عذر فالقول قول المالك مع يمينه ، لأن الظاهر إخراجها عدوان إلا أن يكون من عذر .