الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص358
وقوله : ‘ إنه لما لم يختص حفظها بمكان من المصر دون مكان فكذلك في السفر ‘ فلا وجه له ، لأن المصر يتساوى حكم أماكنه المأمونة ، والسفر مخالف للمصر .
أحدها : أن يدفعها إلى وكيل مالكها .
والثاني : أن يدفعها إلى الحاكم .
والثالث : أن يدفعها إلى أجنبي يستودعه إياها ، فإن دفعها إلى وكيل مالكها لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون وكيلا خاصا في قبض ودائعه ، فله دفعها إليه مع حضور المالك ، لأن يد الوكيل كيد الموكل .
والقسم الثاني : أن يكون وكيلا خاصا في غير قبض الوديعة ، فهذا في حق الوديعة كالأجانب لا يجوز دفعها إليه ، لأن الوكيل في شيء لا يكون وكيلا في غيره .
والقسم الثالث : أن يكون وكيلا عاما في كل شيء ، ففي جواز ردها عليه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في صحة الوكالة العام :
أحدهما : أنها لا تصح ، فعلى هذا لا يجوز ردها عليه .
والثاني : تصح ، فعلى هذا يجوز ردها عليه ، فإن طالب المستودع الوكيل أن يشهد له على نفسه بقبض الوديعة منه لزم الوكيل الإشهاد بذلك على نفسه وجها واحدا ، لأن قول المستودع مقبول على المودع فجاز أن لا يلزم الإشهاد ، وقول غير مقبول على وكيله ، فلذلك لزمه الإشهاد ، وسواء كان المستودع قد قبضها من المودع أو من وكيله في لزوم الإشهاد ، وسواء كان الوكيل عدلا أو فاسقا في جواز دفعها إليه ، لأن للمودع أن يوكل من شاء من عدل أو فاسق بخلاف الوصي .
أحدهما : يضمن ، لأن مالكها رشيد لا يولى عليه .
والثاني : لا ضمان عليه ، لأن يد الحاكم نائبة عن كل مالك ، فعلى هذا إن دعاه المستودع إلى الإشهاد على نفسه بالقبض قيل للحاكم : أنت بالخيار في الإشهاد على نفسك ، أو في إعلام مالكها بالاسترجاع ، فإن أخذها واجب عليك ، وأنت مخير في أيهما شئت .
أحدهما : أنه لا ضرورة مع حضور المالك إلى دفعها إلى غيره ، فصار كالسفر بالمال .