پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص349

وإن كانت به إلى النساء حاجة لما يرى من فورته عليهن ، وميله إليهن ، زوجه الوصي ، لما فيه من المصلحة له ، وتحصين فرجه ، ولا يزيده على واحدة ، ولا يزوجه إلا بمن اختارها من أكفائه .

فإذا أذن له الوصي في تولي العقد بنفسه ، جاز بمهر المثل فما دون وإن نكح بأكثر من مهر المثل ، ردت الزيادة على وليه ، ودفع المهر عند طلبه ، والإنفاق على زوجته وعليه بالمعروف لمثلها من غير سرف ، ولا تقصير .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ومثله يخدم اشترى له ولا يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله لأنه لا ضيق في جارية للوطء ‘ .

قال الماوردي : فإن كان له مال ومثله يخدم اشترى له خادما .

أما إذا لم يحتج إلى خادم : تركه وخدم نفسه . وإن احتاج إلى خادم فإن اكتفى بخدمة زوجته : اقتصر عليها .

وإن لم يكتف بخدمة زوجته نظر : فإن ضاق ماله اكترى له خادما وإن اتسع اشترى له خادما .

فإن كانت خدمته ، تقوم بها الجواري ، وأمكن أن تقوم الجارية بخدمته واستمتاعه : اقتصر على جارية الخدمة والاستمتاع بزوجه .

وإن لم تكن الجارية لاستمتاع مثله : اشترى له مع التزويج جارية لخدمته .

وإن كانت خدمته مما لا يقوم بها إلا الغلمان : اشترى له غلاما لخدمته .

فإن احتاج في خدمته إلى خدمة جارية لخدمة منزله ، وغلام لخدمته في تصرفه ، اشتراهما له إذا اتسع ماله ، وفي الجملة أنه يراعي في ذلك ما دعت الحاجة إليه ، وجرت العادة بمثله .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإن أكثر الطلاق لم يزوج وسري والعتق مردود عليه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : طلاق السفيه واقع ، وهو قول الجمهور . وقال أبو يوسف : طلاق السفيه لا يقع . استدلالا بأن الطلاق استهلاك مال لأنه يجوز أخذ العوض عليه في الخلع فمنع منه السفيه ، كالعتق .

وهذا فاسد : لأن الطلاق قاطع للاستدامة ومانع من الاستمتاع وليس بإتلاف مال ، إنما يستفاد به إسقاط مال ، لأنه إذا كان قبل الدخول : أسقط نصف الصداق ، وإن كان بعده ، أسقط النفقة والكسوة ، وخالف العتق الذي هو استهلاك مال ، ولذلك جاز للكاتب أن يطلق ولم يجز أن يعتق ، وجاز طلاق العبد وإن لم يأذن له فيه السيد ، والعوض المأخوذ في الخلع