پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص324

قال الماوردي : وإنما قال ذلك لأنه إذا حدث في الإنسان وخاف لم يتطاول . وقد جاء في الحديث أنه وخز من وخز الشيطان فإن ظهر الطاعون في بلد حتى لا يتدارك الناس بعضهم بعضا ، وكفى الله حسن الكفاية فما لم يقع الإنسان فليس بمخوف وإن وقع به صار مخوفا .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ومن أنفذته الجراح فمخوف فإن لم تصل إلى مقتل ولم تكن في موضع لحم ولم يغلبه لها وجع ولا ضربان ولم يأتكل ويرم فغير مخوف ‘ .

قال الماوردي : والجراح ضربان :

أحدهما : أن تصل إلى جوفه في صدر أو ظهر أو خصر أو إلى الدماغ فهذا مخوف لأنه ربما دخل منها إلى الجوف ريح تصل إلى القلب ، أو تماس الكبد فيقتل ، أو ربما خرج بها من الجوف ما يقتل ، وهكذا كانت حال عمر رضي الله عنه جرح .

والضرب الثاني : أن لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ فينظر .

فإن ورمت ، أو اتكلت أو اقترن بها وجع ، أو ضربان فمخوف لأن ألم وجعها إذا وصل إلى القلب قتل وورمها ، وأكلتها تسري إلى ما يليها ، فتقتل . وإن لم يكن معها من ذلك شيء فهي غير مخوفة ، لأن السلامة منها أغلب . والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإذا التحمت الحرب فمخوف فإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى فمخوف ( وقال ) في الإملاء إذا قدم من عليه قصاص غير مخوف ما لم يجرحوا لأنه يمكن أن يتركوا فيحيوا ( قال المزني ) الأول أشبه بقوله وقد يمكن أن يسلم من التحام الحرب ومن كل مرض مخوف ‘ .

قال الماوردي : ذكر الشافعي هاهنا ثلاث مسائل : فيمن التحم في الحرب فهذا ينظر فإن تكافأ الفريقان فمخوف عليهما ، وإن كان أحدهما أكثر عددا من الآخر فليس بمخوف على الأكثرين وهو مخوف على الأقلين .

وسواء كان القتال بين المسلمين أو مع المشركين فجعل الشافعي التحام القتال مخوفا .

والمسألة الثانية : إذا حمل المسلم أسيرا في أيدي المشركين ، فإن كانوا لا يقتلون الأسرى على عادة قد عرفت لهم في استيفائهم لمن رق أو فدى فغير مخوف ، وإن عرفوا بقتل الأسرى قال الشافعي : هو مخوف ، فجعل الأسر خوفا كالتحام القتال .

والمسألة الثانية : من قدم للقصاص وجب عليه قال الشافعي : هو غير مخوف ما لم يجرح ، فلم يجعل التقديم للقصاص مخوفا بخلاف التحام القتال والأسير .

واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة ، وأبو حامد