الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص301
أحدهما : النصف .
والثاني : الربع ويرد الباقي على الورثة . ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن له جميع الثلث .
والثاني : له نصف الثلث .
والثالث : ربع الثلث ثم يرد باقي الثلث على الورثة . ولو وقال اصرفوا ثلثي إلى زيد والرياح كان فيما لزيد وجهان : أحدهما : جميع الثلث لأن ذكر الرياح لغو .
والوجه الثاني : له نصف الثلث لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة .
فإن كانوا عددا لا يحصر كبني هاشم وبني تميم : ففي الوصية وجهان :
أحدهما : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم .
والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل ، كالمساكين ويدخل الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتبارا بالقبيلة .
وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة : كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل البصرة ، فيجوز وجها واحدا .
أحدهما : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحا للسلام تبركا باسمه كما قال تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] .
والوجه الثاني : أن لزيد نصف الثلث لأنه أحد الجهتين للثلث وفي النصف وجهان : أحدهما : أن يكون مصروفا في سبيل الله وهم الغزاة . والثاني : في الفقراء والمساكين .