پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص301

فصل :

وإذا أوصى لزيد بدينار وأوصى بثلث ماله للفقراء وكان زيد فقيرا لم يجز أن يعطى غير الدينار لأنه بالتقدير قد قطع اجتهاد الوصي وإعطائه زيادة على تقديره .

فصل :

ولو أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف الثلث ، وإن كان له ولد فإن كان واحدا كان الثلث بينه وبين ولده نصفين سواء كان الولد ذكرا أو أنثى وإن كانوا عددا ففيما لزيد منه وجهان : أحدهما : أن له نصف الثلث . والثاني : أنه كأحدهم .

فصل :

ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل دفع إلى زيد نصف الثلث وكان النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعا إلى ورثته . ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان :

أحدهما : النصف .

والثاني : الربع ويرد الباقي على الورثة . ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن له جميع الثلث .

والثاني : له نصف الثلث .

والثالث : ربع الثلث ثم يرد باقي الثلث على الورثة . ولو وقال اصرفوا ثلثي إلى زيد والرياح كان فيما لزيد وجهان : أحدهما : جميع الثلث لأن ذكر الرياح لغو .

والوجه الثاني : له نصف الثلث لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة .

فصل :

وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان : فإن كانوا عددا محصورا ، صرف الثلث في جميعهم بالسوية ، من غير تفضيل كبير على صغير ، ولا يدخل فيهم الإناث لأنهم غير بنين .

فإن كانوا عددا لا يحصر كبني هاشم وبني تميم : ففي الوصية وجهان :

أحدهما : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم .

والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل ، كالمساكين ويدخل الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتبارا بالقبيلة .

وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة : كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل البصرة ، فيجوز وجها واحدا .

فصل :

ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى ولزيد ففيما لزيد وجهان :

أحدهما : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحا للسلام تبركا باسمه كما قال تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] .

والوجه الثاني : أن لزيد نصف الثلث لأنه أحد الجهتين للثلث وفي النصف وجهان : أحدهما : أن يكون مصروفا في سبيل الله وهم الغزاة . والثاني : في الفقراء والمساكين .