پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص284

درهم وسبعة وتسعين درهما وتسعة وعشرون جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم وبقي للزوج من الألف ثلثمائة درهم وأربعة عشر جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم ، يكن باقي تركتها بعد إخراج الثلث أربع مائة درهم وخمسة وسبعين درهما وخمسة أجزاء من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم يرث الزوج خمسها وهو ثلاثة وتسعون درهما وجزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم فإذا ضممته إلى ما بقي له من الألف وهو ثلثمائة درهم ودرهمان وأربعة عشر جزءا صار الجميع ثلثمائة وخمسة وتسعين درهما وخمسة عشر جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم وهو مثلي ما خرج بالمحاباة ، لأن الخارج بها مائة درهم وسبعة وتسعون درهما وتسعة وعشرون جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم .

ولو كان الزوج قد أوصى في هذه المسألة بإخراج ثلثه ردت وصيته لأن ثلثه مستحق في محاباة مرضه ، والعطايا في المرض مقدمة على الوصايا بعد الموت .

فصل آخر منه :

فإذا أعتق الموصي جارية في مرضه وقيمتها خارجة من ثلثه ثم تزوجها على صداق لا يعجز المال عن احتماله كان العتق نافذا في الثلث والنكاح جائز النفوذ والعتق ولها والصداق من رأس المال إن لم يكن فيه محاباة وإن كانت فيه محاباة كانت في الثلث ولا ميراث لها منه لأنه لا يجوز أن يجمع لشخص بين الميراث والوصية فلو ورثت منعت الوصية وإذا منعت الوصية بطل العتق وإذا بطل العتق بطل النكاح ، وإذا بطل النكاح سقط الميراث ، فلما كان توريثها مقضيا إلى إبطال عتقها وميراثها أمضيت الوصية بالعتق وصح النكاح وأسقط الميراث .

ولو كان هذا المعتق لا يملك غير هذه الأمة : عتق ثلثها ، ورق ثلثاها ، وبطل نكاحها ، لأجل ما بقي له من رقها فإن لم يجامعها فلا دور فيها وقد صار العتق مستقرا في ثلثها ، والرق باقيا في ثلثيها ، وإن وطئها دخلها دور لأجل ما استحقته من مهر مثلها بالوطء . فلو كانت قيمتها مائة وليس للسيد غيرها ، ومهر مثلها خمسون استحقت منه بقدر ما يجزئ من عتقها ، وسقط منه بقدر ما بقي من رقها فيعتق سبعاها ويرق للورثة أربعة أسباعها ، ويوقف سبعها ، لأجل ما استحقته من سبعي مهرها .

ووجه العمل فيه : أن تجعل للعتق سهما وللورثة سهمين ، ليكون لهم مثلي ما أعتق ، ولهم المثل نصف سهم لأن مهر المثل نصف قيمتها يكون ثلاثة أسهم ونصف فابسطها لمخرج النصف يكن سبعة أسهم فاجعلها مقسومة على هذه السهام السبعة سهمان منها للعتق فيعتق سبعاها وذلك بثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، ورق أربعة أسباعها للورثة . وذلك سبعة وخمسون درهما وسبع درهم ، وهو مثلا ما خرج بالعتق ، ويوقف سبعاها ، وذلك أربعة عشر درهما وسبعا درهم ، بإزاء سبعي مهر مثلها الذي استحق بقدر حريتها ، فإن بيع لها استرقه المشتري ، وإن فداه الورثة استرقوه على أربعة أسباعهم ، وإن أخذته بحقها عتق عليها بالملك ، فإن أبرأت السيد منه ، عتق عليها مع سبعيها وصار ثلث أسباعها حرا .