الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص281
ولا مال له غير الألف التي هي صداقها : أعطيت من الألف ستمائة وستة وستين درهما وثلث درهم .
لأنها لها خمس مائة من المال ، وتبقى خمس مائة هي جميع التركة ، وهي الوصية لها ، فأعطيت ثلثها ، وذلك مائة درهم وستة وستون درهما ، وثلث درهم ، تأخذها مع صداق مثلها .
ولو خلف الزوج مع الصداق خمس مائة درهم : صارت التركة بعد صداق المثل ألف درهم ، فلها ثلثها ، ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث .
ولو خلف مع الصداق ألف درهم ، خرجت الزيادة على صداق المثل من الثلث وأخذت الألف كلها .
وإذا زادت تركته بما ورثه منها ، زاد في قدر ما يجوز من المحاباة لها ، فإذا ردت منها النصف : صح لها من المحاباة ، ثلثمائة درهم ، فتضم إلى صداق مثلها ، وهو خمس مائة ، يصير لها من الألف بصداق المثل ، والمحاباة ، وله النصف ، وهو أربع مائة درهم يصير معه ست مائة درهم ، وذلك ضعف ما خرج من المحاباة وهي ثلاث مائة درهم .
ومخرجه بحساب الجبر سهل على المرياض ، ولكن نذكر وجه عمله بحساب الباب لسهولته على من لم يكن له بحسب الجبر ارتياض .
عمله بحساب الباب أن ننظر تركة الزوج ، وهي خمسة مائة درهم التي هي المحاباة من الصداق ، ويضم إليها ما ورثه زوجته من صداق مثلها ، وهو نصف الخمس مائة ، مائتان وخمسون ، تصير جميع التركة سبع مائة وخمسين درهما ، وتستحق الزوجة منها بالمحاباة ثلثها ، وهو سهم من ثلاثة وقد عاد إلى الزوج نصفه بالميراث وهو نصف سهم فأسقطه من الثلث يبقى سهمان ونصف فأضعفها ليخرج الكسر منها يكن خمسة أسهم ، ثم أضعف التركة لأجل ما أضعفته من السهام تكن ألف درهم وخمس مائة ، ثم أقسمها على السهام الخمسة ، تكن حصة كل منهم ، منها ، ثلاثة مائة ، وهي قدر المحاباة .
فعلى هذا : لو كانت المسألة بحالها ، وخلف الزوج مع الألف التي أصدقها مائتي درهم . فطريق العمل فيها بحساب الباب الذي ذكرته أن ينظر تركة الزوج وهي سبع مائة ، لأن له مائتي درهم سوى الصداق وخمس مائة محاباة من الصداق فاضمم إليها ما ورثه عن زوجته من صداق مثلها وهو مئتان وخمسون ، تصير جميع التركة تسع مائة وخمسين درهما